سائل يقول : يكثر السؤال عن هذه المسألة و هي كيف يتصرف من لديه جيران لا يصلون في المسجد و نصحوهم و بذلوا معهم الكثير من غير فائدة أو كان أحدهم يعمل في البنك و كذلك قاموا بمناصحته ، هل يأكلون من أكله إذا عزمهم ؟ أيضا من عنده مال محرم تتعدى حرمته إلى غيره ؟ حفظ
السائل : أثابكم الله يقول السائل : يكثر السؤال عن هذه المسألة و هي كيف يتصرف من لديه جيران لا يصلون في المسجد و نصحهم و بذل معهم الجهد الكبير من غير فائدة أو كان أحدهم يعمل في البنك و كذلك قاموا بمناصحته ، هل يأكلون من أكله إذا عزمهم؟ أي هل من عنده مال محرم تتعدى حرمته إلى غيره؟
الشيخ : نعم أما المسألة الأولى: إذا كان لهم جار لا يصلي ، فالواجب عليهم نصيحة هذا الجار وموعظته وتخويفه من الله عز وجل فإن امتثل وصار يصلي فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل فإنه فإنهم يرفعونه إلى الجهات المختصة من أجل إلزامه بالصلاة ، وإذا رفعوه إلى الجهات المختصة فقد برئت بذلك ذممهم، وليعلم أن الإنسان إذا أدى الواجب عليه في النصيحة فقد برئت ذمته لقول الله تبارك وتعالى: (( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء )) ويقول عز وجل: (( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب )) ويقول لنبينا : (( فذكر إنما أنت بمذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر )) ولقد حاول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب أن يسلم ولكنه أبى وختم له بالشرك والعياذ بالله، ( فإنه لما حضرته الوفاة كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يقول له : يا عم قل لا إله إلا الله وكان عنده رجلان من قريش فكلما هم أن يقول ذلك قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب ، وهي ملة الشرك ، فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فحزن النبي صلّى الله عليه وسلم لذلك وقال:لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل : (( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء )) ) ونهاه أن يستغفر له وقال: (( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم )) وأجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه الذي كان مشركاً، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إياه حيث قال: ... (( سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً )) قال الله تعالى: (( فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ))
فأنت يا أخي إذا بذلت النصيحة وقمت بواجب النصيحة (( فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ))
أما بالنسبة لآكل الربا الذي ماله من الربا أو أكثر ماله من الربا أو أكثر ماله من الرشاوي أو أكثر ماله من السرقات، فهل تأكل من ماله؟ الجواب التنزه عنه أولى بلا شك لكن لك أن تأكل من ماله إلا ما حرم لعينه فإنه لا يحل لك أن تأكل منه ولكن إذا كان في هجره وعدم إجابة دعوته مصلحة بحيث يرتدع فإنه هجره واجب وعدم إجابته واجب من أجل أن يهديه الله ويرتدع ، وهذه قاعدة في جميع أهل المعاصي هل نهجرهم أو لا؟ نقول الهجر دواء فإن كان مفيداً استعملناه وإن كان غير مفيد لم نستعمله، لأن صاحب المعصية مهما عظمت إذا كانت دون الكفر مؤمن، والمؤمن لا يحل هجره قال النبي صلّى الله عليه وسلم: ( لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) فإذا وجدنا عاصياً ورأيناه، أو رأيناه، فإن كان في هجره مصلحة بحيث يخجل ويرتدع عن معصيته هجرناه وإلا فلا .