سائل يقول : نذر والدي رحمه الله نذرا و توفي قبل أن يف به هل أقوم أنا بالنذر أم يسقط عني ؟ حفظ
السائل : أثابكم الله ، يقول السائل : نذر والدي رحمه الله نذراً وتوفي قبل أن يوفي به هل أقوم أنا بالنذر أم يسقط عني جزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : إذا كان النذر الذي نذره الأب نذراً يجب أداؤه، وكان مالاً فإنه يجب عليكم أن تؤدوه من التركة قبل كل شيء، لأن النذر دين، والدين مقدم على الميراث وعلى الوصية ، وإن كان عملاً بدنياً كقراءة قرآن أو الصوم فإنه يحسن أن تقضوه عنه، فإن لم تفعلوا (( فلا تزر وازرة وزر أخرى )) وليس عليكم قضاؤه بمعنى أنكم تأثمون إن لم تقضوه لكن قد يكون النذر غير واجب الوفاء كما لو نذر فعل شيء مباح أو نذر نذراً يقصد به اليمين فإنه في هذه الحال لا يجب عليه الوفاء.
مثال الأول: - أعني نذر المباح - أن يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب اليوم، انتبه لله علي نذر أن ألبس اليوم هذا الثوب لبس الثوب المعين واجب؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : لا
الشيخ : طيب سنة؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ، مباح ، فنقول له أنت الآن بالخيار إن شئت البس الثوب وإن شئت لا تلبسه وكفر كفارة يمين إن شئت البس الثوب وإن شئت لا تلبسه وكفر كفارة يمين، طيب
وكذلك إذا قصد بالنذر اليمين فهو مخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين مثاله: إذا قال: إن كلمت فلاناً فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام إن كلمت فلاناً فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فهنا نقول: إذا كلم فلاناً يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام لأنه نذرها وبين أن يكفر كفارة يمين لأن هذا حكمه حكم اليمين، فإذا قال: أختار أن أصومها قلنا؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : ...
الشيخ : صم، إذا قال لا أريد صيامها قلنا أطعم عشرة مساكين، كفارة يمين، فالنذر الذي ذكره عن أبيه لا ندري هل هو من النذر المباح أو نذر عبادة وقد عرفتم التفصيل في ذلك. نعم
السائل : أثابكم الله يقول السائل : أنا لم أؤدي الحج المفروض علي بعد ..
الشيخ : ...
السائل : شيخ بالنسبة للنذر هذا نذر أن يذبح بعيرا ...
الشيخ : نذر أن يذبح بعير
السائل : يتصدق بها نعم
الشيخ : يتصدق بها ، إذن لا بد أن تؤخذ من ماله وإذا لم يكن له مال وأراد ابنه أن يذبح عن أبيه فلا بأس. نعم