سائلة تقول : امرأة وضعت قبل شهر رمضان بسبعة أيام و جرى الدم معها سبعة أيام ثم انقطع عنها الدم و استمرت معها الصفرة لمدة عشرين يوما ثم عاودها الدم لمدة يوم واحد فهل يجب عليها الصوم مع العلم أن المرأة لم تصم العشرين يوما و ذلك لعدم ظهور القصة البيضاء و لا الجفاف ؟! . حفظ
السائل : أثابكم الله ، يقول السائل : امرأة وضعت قبل شهر رمضان بسبعة أيام وجرى الدم معها سبعة أيام ثم انقطع عنها الدم واستمرت معها الصفرة لمدة عشرون يوماً ..
الشيخ : الصواب عشرين ...
السائل : لمدة عشرين يوماً ثم عاودها الدم لمدة يوم واحد فهل يجب عليها الصوم مع العلم أن المرأة لم تصم العشرين يوما وذلك لعدم ظهور القصة البيضاء ولا الجفاف؟
الشيخ : نعم الذي يظهر لي أن تصرف هذه المرأة صحيح وأن هذه الصفرة أو الكدرة المتصلة بالدم في زمن النفاس عادةً تعتبر يعتبر لها حكم الحيض حكم النفاس فإذا طهرت منها لزمها الصوم نعم.