إذا حج رجل أكثر من مرة فهل يحج عن أبيه الذي حج حجة الإسلام ، والولد يشك في صحتها.؟ وهل له مثل أجر والده إذا حج عنه .؟ حفظ
السائل : شاب يسأل يقول أنه أدى فريضة الحج أكثر من مرة ، وقد سهل الله سبحانه وتعالى له أن يؤدي فريضة الحج مرة أخرى ، وله والد قد توفاه الله ، وكان قد أدى فريضة الحج أيضا ، ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد لأنه لم يكن متعلما ولم ينم في مزدلفة والله تعالى أعلم ، وبالتالي لم يصل الفجر فيها ، فالولد يسأل هل يحج عن والده الآن أم يحج عن نفسه .؟
الشيخ : يحج عن نفسه نفلا .؟
السائل : نفلا نعم لأنه حج أكثر من مرة .؟
الشيخ : نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه ، إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه وإلا فلا ، وحينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه أما أن يحج عنه نفلا فهذا بابه مفتوح ، ظهر لك الفرق .؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني هنا بالنسبة لوالده أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده صورتان أو حالتان :
الحالة الأولى : أنه يشك شكاً قوياً في صحة حجته ، فهو يحج عنه حجة الإسلام .
السائل : نعم .
الشيخ : الحالة الثانية أن حجة والده حجة صحيحة فهو يحج عنه نفلا ، عرفت كيف .؟
السائل : يرد السؤال هنا ، أيهما أفضل أن يحج والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا ؟
الشيخ : على حسب رغبته هو ، إن كان يريد الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده ، وإذا كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده .
السائل : نعم ، هل يقال أن له مثل أجر والده ، يعني ثوابه حجة أو عمرة مثلا .؟
الشيخ : أجر والده .؟
السائل : مثل أجر والده .
الشيخ : هنا العكس ولده .
السائل : هل يقال أن للولد مثل أجر والده .؟
الشيخ : بالعكس يا أخي .
السائل : إن حج عنه نفلا هذا المقصود .؟
الشيخ : مثل أجر والده ، الوالد ما حج .
السائل : إن حج الولد عن والده .؟
الشيخ : يا حبيبي أنا راح أقلك أنا في زعمي صحة العبارة ، هل يكون للوالد مثل أجر الولد.؟ لأن الولد هو الذي سيحج
السائل : عن والده .
الشيخ : فهل لوالده مثل أجر ولده ، مش الوالد ، لأن الوالد ليس عاملا .
السائل : الله أكبر .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : مفهوم أو عم تسلم جدلا .؟
السائل : يعني أصل الأجر للولد ... ؟
الشيخ : اصبر لنشوف .
السائل : أصل الأجر للولد .؟
الشيخ : نعم، فهل للوالد مثل أجر ولده .؟ مش هل للولد مثل أجر والده .
السائل : فهل للوالد مثل أجر ولده .؟
الشيخ : أقول لك هذا الجواب على حسب إيش .؟ نية الولد ، فإن كان الولد جعل هذه الحجة عن والده فللوالد الأجر أجر ولده تماما ، وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه .
السائل : شيخ : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) .
الشيخ : نعم ... .
الشيخ : يحج عن نفسه نفلا .؟
السائل : نفلا نعم لأنه حج أكثر من مرة .؟
الشيخ : نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه ، إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه وإلا فلا ، وحينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه أما أن يحج عنه نفلا فهذا بابه مفتوح ، ظهر لك الفرق .؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني هنا بالنسبة لوالده أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده صورتان أو حالتان :
الحالة الأولى : أنه يشك شكاً قوياً في صحة حجته ، فهو يحج عنه حجة الإسلام .
السائل : نعم .
الشيخ : الحالة الثانية أن حجة والده حجة صحيحة فهو يحج عنه نفلا ، عرفت كيف .؟
السائل : يرد السؤال هنا ، أيهما أفضل أن يحج والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا ؟
الشيخ : على حسب رغبته هو ، إن كان يريد الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده ، وإذا كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده .
السائل : نعم ، هل يقال أن له مثل أجر والده ، يعني ثوابه حجة أو عمرة مثلا .؟
الشيخ : أجر والده .؟
السائل : مثل أجر والده .
الشيخ : هنا العكس ولده .
السائل : هل يقال أن للولد مثل أجر والده .؟
الشيخ : بالعكس يا أخي .
السائل : إن حج عنه نفلا هذا المقصود .؟
الشيخ : مثل أجر والده ، الوالد ما حج .
السائل : إن حج الولد عن والده .؟
الشيخ : يا حبيبي أنا راح أقلك أنا في زعمي صحة العبارة ، هل يكون للوالد مثل أجر الولد.؟ لأن الولد هو الذي سيحج
السائل : عن والده .
الشيخ : فهل لوالده مثل أجر ولده ، مش الوالد ، لأن الوالد ليس عاملا .
السائل : الله أكبر .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : مفهوم أو عم تسلم جدلا .؟
السائل : يعني أصل الأجر للولد ... ؟
الشيخ : اصبر لنشوف .
السائل : أصل الأجر للولد .؟
الشيخ : نعم، فهل للوالد مثل أجر ولده .؟ مش هل للولد مثل أجر والده .
السائل : فهل للوالد مثل أجر ولده .؟
الشيخ : أقول لك هذا الجواب على حسب إيش .؟ نية الولد ، فإن كان الولد جعل هذه الحجة عن والده فللوالد الأجر أجر ولده تماما ، وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه .
السائل : شيخ : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) .
الشيخ : نعم ... .