مسألة : هل يجري الربا في الأموال النقدية . حفظ
الشيخ : طيب بعت عليك ورقة من النقود ورقة ريال بورقتين ريال ربا؟
الطالب : ...
الشيخ : ليس ربا ليس ربا هذه ورقة بورقتين يعني ريال سعودي بالورق بريالين سعودي بالورق يجوز ولا لا؟
الطالب : من أي الأصناف ذهب فضة بر شعير تمر ملح ؟ فضة ؟
الطالب : بمعنى الفضة شيخ
الشيخ : نقول هو إما فضة أو ذهب ما يصير لو قلنا هذا ذهب أو فضة كل الناس يقول كذابين ما هو ذهب ولا فضة هذا قرطاس
الطالب : بمعنى الذهب والفضة
الشيخ : نقول إن هناك إيش؟ أموال من الذهب أو من الفضة مودعة تحمي هذا النقد ثم هو في الواقع بمنزلة الذهب والفضة لأن الناس يتعاملون به ويجعلونه قيماً للسلع كما يجعلون الدرهم والدينار فهو وإن لم يكن من جنسها لكنه بمعناها وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع ريالاً من الورق بريالين من الورق، طيب ريال من الحديد بريالين من الورق نعم هذه مشكلة وعند آخرين ليست بمشكلة عند آخرين حرام بدون إشكال وعند آخرين حلال بدون إشكال وعند قسم ثالث فيها إشكال طيب الذي يقول فيها إشكال هل يغلب جانب التحريم احتياطاً أو يغلب جانب التحليل ترخيصاً، لأن ما لم يثبت تحريمه فقد قال الله تعالى: (( وأحل الله البيع )) وهذا بيع فما دام تحريمه غير ثابت فلا تضييق على عباد الله أحل الله البيع وهذا نوع منه، أما من قال إنه حرام فقال إن هذا بدل عن الدراهم والبدل له حكم المبدل فكما لا يجوز بيع درهم من الفضة بدرهمين من الفضة فكذلك لا يجوز بيع ورقة بورقتين ولا يجوز بيع ورقة بفضة إلا بما تساوي حسب النظام لكن الصحيح الذي أرى هو جواز أن يبيع الإنسان أوراق نقدية بقروش معدنية حتى لو زادت أو نقصت فيجوز مثلاً أن آتي لشخص وأقول هذه ورقة فئة عشرة أعطني فيها تسعة من نقد الحديد هذا لا بأس به لأنه ما فيه دليل على التحريم، وإذا لم يكن دليل على التحريم فالأصل الحل، وهذه النقود الورقية ظهرت أخيرا كانت في الأول لا تعرف فاختلف فيها العلماء كعادت العلماء فيما يتجدد، تجدهم يختلفون فيه منهم من قال إنه لا يجوز التعامل بهذه الأوراق النقدية إلا عند الضرورة القصوى لأن حقيقتها أنها بيع دين فالدولة التي صنعت هذه الأوراق التزمت لحامل هذه الورقة بما كتب عليها فإذا بعتها لشخص معناه أنك بعت دينا على غيرك وبيع الدين حرام لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك الضرورة القصوى فافعل وبناء على هذا القول إذا كان عائلتك ستة أنفار كل واحد يحتاج إلى فنجان من الشاي يحتاج إلى فنجان ستة فناجين هل يجوز أن تشتري فنجانا سابعا بهذه الدراهم النقدية؟ لا لأن هذا ما فيه ضرورة، إنسان اشتهى اللحم قال والله اليوم نفسي قد قرنت اللحم أحب لحماً وعندي الآن ورقة فئة عشرة أريد أن أذهب إلى السوق أشتري لحما لأني مشتهيه قلنا له هل عندك خبزة تأكلها فلا تموت قال نعم عندي ما يسد رمقي نقول له على هذا القول لا تشتر لحمة لماذا ؟ لأنه لا يجوز التعامل بهذه النقود إلا عند الضرورة حيث إنها بيع دين على غيرك وهذا قال به بعض العلماء ومن أراد أن يعرف هذا فليطالع كتاب " إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس " وبعض العلماء قال : إن التعامل بها جائز وليس فيها ربا مطلقا وأنها عروض كالثياب والأواني وشبهها لكن هذا القول ضعيف لأن هذا القول يؤدي إلى أنه إذا كان عند الإنسان ملايين من هذه الدراهم هو لا يتجر بها فليس فيها زكاة وهذا لا شك أنه قول باطل
ومن العلماء من قال : إنها يجري فيها الربا ربا الفضل والنسيئة، ومنهم من قال يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل وهذا القول عندي أصح الأقوال أن ربا النسيئة يعني تأخير القبض حرام وأما الزيادة والنقص فلا هذا القول هو أعدل الأقوال وبه نقول ونسأل الله تعالى أن نكون به موفقين إلى الصواب، أهم شيء أن تعرفوا الأموال التي فيها الربا وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أمثلة نلقيها عليكم هل فيها ربا أو ليس فيها ربا إن شاء الله تعالى ونقتصر على ذلك لأنه جاء وقت الأسئلة
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : ...