سائل يقول : من القواعد الفقهية في الفقه : لا يلزم من عدم المؤاخذة صحة العمل فهل يمكن شرح هذه القاعدة مع ذكر الأمثلة عليها ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : من القواعد الفقهية في الفقه: "لا يلزم من عدم المؤاخذة صحة العمل" فهل يمكن شرح هذه القاعدة مع ذكر الأمثلة عليها؟
الشيخ : ما شاء الله أصول فقه عندنا اليوم "لا يلزم من عدم المؤاخذة صحة العمل" يعني مثلا قرأنا قبل قليل قول الله تعالى: (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : ( قد فعلت ) فإذا فعل الإنسان العبادة على وجه يظنها صحيحة وتبين أنها غير صحيحة فهو لا يؤاخذ بالنسيان أو بالخطأ ولكن لا تصح العبادة ومثال ذلك رجل أحدث ثم صلى الظهر ناسيا حدثه فهل يؤاخذ على هذه الصلاة ؟ انتبهوا يا جماعة رجل أحدث ثم صلى ناسيا حدثه فهل يؤاخذ على هذه الصلاة التي صلاها بغير وضوء؟ لا، هل تصح هذه الصلاة ؟ لا إذن لم يؤاخذ عليها ولم تصح ولم تبرأ بها ذمته طيب مثال آخر: رجل صلى إلى جهة ما ظانا أنها القبلة وتبين أنها ليس القبلة فهل يؤاخذ على هذه الصلاة؟ لا لكن هل تصح؟ الجواب: لا تصح فلا يلزم من عدم المؤاخذة صحة العبادة نعم.
السائل : يلزم بالإعادة؟
الشيخ : إي نعم يلزم الإعادة إذا قلنا لا تصح معناه لا بد أن يعيد الصلاة.