لمناقشة حول مسألة :استبدال تسع دراهم من الحديد بعشرة من الورق . حفظ
الشيخ : رجل باع تسعة دراهم من الحديد بعشرة دراهم من الورق. قم
الطالب : تسع دراهم بعشرة دراهم عشرة دراهم من الورق من الورق
الشيخ : إي تسعة دراهم من الحديد
الطالب : إي هذه ..
الشيخ : اصبر اصبر
الطالب : هذه كنت أبي فيها فتوى لأنها كانت هذه ما هي مخارجتنا
الشيخ : ما تخرجك؟
الطالب : لأنه فيه ناس تكلموا في هذا الموضوع.
الشيخ : المهم الآن تسع دراهم من الحديد بعشر دراهم من الورق إيش تقول جائز ولا غير جائز؟
الطالب : جائز
الشيخ : جائز
الطالب : حسب فتواك
الشيخ : مو حسب فتواي جائز
الطالب : ...
الشيخ : اصبر طيب هل يجوز تأخير القبض؟ يعني أعطيك التسعة الآن وتعطيني العشرة بعد يوم يجوز لماذا؟
الطالب : ما هو من الأصناف الربوية
الشيخ : لأنه ليس من الأصناف الربوية تمام نعد الذهب والفضة والتمر والشعير والبر نعم والملح ما نجده إذن يجوز فيها التفاضل وتأخير القبض تمام هذا فيه سعة الحمد لله استرح فيه جواب آخر غير هذا يلا
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم يعني لا بد من عشرة بعشرة ونتقابض قبل التفرق لأنها بمعنى الذهب والفضة تمام هذا شوف الفرق بين القولين الأول يقول ما فيه ربا بع بالتفاضل وبتأخير القبض لأنه ليس من الأصناف الستة والثاني يقول لا بد من التساوي وإيش؟ والتقابض، لأنه بمعنى الذهب والفضة، ما في قول آخر؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا وسط يقول يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض لأنه اختلفت الأجناس هذا حديد وهذا ورق تمام طيب هذا القول هو القول الوسط بين القولين قول الأخ وقول الأخ الثاني هذا أجاز مطلقا وهذا منع مطلقا وهذا صار وسطا والغالب أن القول الوسط هو الذي يكون صواباً لأن خير الأمور الوسط فالصحيح عندنا أنه يجوز أن تبيع تسعة من الدراهم الحديدية بعشر من الدراهم الورقية وإن كان أصلها في الدولة ثمناً واحداً لكن هذا تقدير تنظيم من الدولة وليس موافقا للواقع لأن الناس تختلف رغباتهم في هذا والذي قاله الأخ ليس هو قول عامي هو قول العلماء يعني بعض العلماء قال هذه الأوراق ما فيها ربا إطلاقاً ليس فيها ربا اشتروا عشرة بعشرة عشرة بعشرين عشرة بخمسة بالتقابض وعدم التقابض وقوم آخرون قالوا لا، لا بد من التساوي والتقابض وقول ثالث: وسط وقول رابع: يقول لا يجوز أن تتعامل بهذه الأوراق أبدا إلا عند الضرورة القصوى لأن هذه الأوراق سندات على الدولة فهي حوالة حوالة على إيش؟ حوالة دين على دين ولا يجوز إلا عند الضرورة فإنه يكون ذلك جائزا كما يجوز أكل الميتة عند الضرورة وبناء على ذلك إذا كان يكفيك أن تشتري لأهلك عشر خبز وهم عشرة فإنه لا يجوز أن تشتري إحدى عشرة خبزة لأن الواحدة الزائدة إيش؟ ما لها ضرورة عندك ثوب لا يجوز أن تشتري ثوبا جديدا ما دام هذا الثوب الغسيل ماشي لا تشتري ثويا جديدا ليش؟ لأنه لا يجوز التعامل بهذه الأوراق إلا عند الضرورة ولا شك أن هذا القول قول ضعيف بل لا يمكن العلم به إطلاقاً وفيه من الضيق على المسلمين ما لا يعلمه إلا الله وأحسن الأقوال أن هذه النقود يجري فيما بينها ربا النسيئة دون ربا الفضل فالزيادة فيما بينها إذا اختلفت الأجناس جائزة ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق ويمكن أن نأخذ هذا من عموم قوله : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).