سائل يقول : رغبت في شراء جهاز حاسب آلي و ذلك نظرا لظروفي الدراسية و ذلك عن طريق شركة معينة حيث تذهب إلى محل الحاسب و تأخذ فاتورة بها ثم تدفع الشركة الثمن نقدا ثم أقوم بتسديد المبلغ بأقساط حيث يزيد المبلغ بنسبة 10% علما بأن هذه الشركة ليست عندها الأجهزة بذاتها و عندها وصف هذه الأجهزة فهل مثل هذا البيع جائز ؟ حفظ
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ رغبت في شراء جهاز حاسب آلي وذلك نظرا لظروف الدراسة وذلك عن طريق شركة معينة حيث تذهب إلى محل الحاسب وتأخذ فاتورة بها ثم تذهب يعني يقول هو يذهب إلى هذه الشركة التي تبيع الحاسب الآلي، ثم يذهب إلى هذه الشركة ثم تدفع هذه الشركة قيمة الحاسب نقدا ثم أنت تقوم بتسديد المبلغ على أقساط حيث يزيد المبلغ بنسبة عشرة بالمئة، علما بأن هذه الشركة ليست عندها الأجهزة بذاتها وعندها وصف هذه الأجهزة فهل مثل هذا البيع جائز؟
الشيخ : سمعتم السؤال وفهمتموه؟ يقول إنه احتاج إلى حاسب آلي فذهب وسأل عن قيمته ثم ذهب إلى شركة لتشتريه له وتقسطه عليه بزيادة على ثمنه الأصلي يعني مثلا الشركة اشترته بعشرة آلاف هو يساوي عشرة آلاف؟ بعشرة آلاف وباعته على هذا الرجل باثني عشر ألفا لكن مقسطة هل هذا جائز؟ وجوابي على ذلك أن هذا ليس بجائز لأن الشركة لم تشتره إلا من أجلك ولم تشتره لك إلا من أجل إيش؟ الزيادة فكأنها قالت أنا أقرضك ثمنه بزيادة ومعلوم أن القرض بالزيادة حرام "كل قرض جر منفعة فهو ربا" والحيلة لا تنفع عند الله التحيل على المحارم لا يزيدها إلا قبحا ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذراً هذه الأمة: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) وهذه حيلة واضحة بدل من آتي للشركة وأقول أعطني عشرة آلاف باثني عشر ألفا وآخذ العشرة منها وأذهب إلى المعرض وأشتري الحاسب أقول اشتري أنت الحاسب ثم إيش؟ ثم بيعي علي هذا هو هذا لا فرق إلا بالصورة فقط والصور لا تغير الحقائق الصور لا تغير الحقائق أما لو كان الحاسب الآلي عند الشركة من قبل وجئت إليها فقالت هذا الحاسب بعشرة آلاف نقدا وباثني عشر ألفا مقسطا فقلت آخذه باثني عشر ألفا مقسطا وأخذته هذا لا بأس به ليس فيه شيء وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما ذهب إليه بعض العلماء لأن حقيقة هذا أنه بيعة واحدة أنا قلت خذه بعشرة نقدا أو باثني عشر إلى سنة فقال أخذته باثني عشرة إلى سنة أين البيعتان؟ هذه بيعة واحدة ولا بيعتان؟ بيعة واحدة، نعم لو أخذته وقلت آخذه إما بهذا أو بهذا إن جئت لك بالدراهم فهو بعشرة وإلا فهو باثني عشرة هذا صحيح هذا بيعتان في بيعة ومجهول أما إذا قطعت الثمن قبل التفرق فالأمر واضح وليس فيه إلا بيعة واحدة فقط والصحيح أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماماً ولهذا جاء في رواية أبي داود : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أنقصهما ( أو الربا )
وصورة العينة: أن أبيع على شخص حاجة بمئة ريال إلى سنة ثم أرجع فأشتريها منه بثمانين نقدا صار كأني أعطيته ثمانين كم؟ بمئة ثمانين حاضرة بمئة مؤجلة وهذا حرام ومسألتنا الأولى صاحب الحاسب الآلي الذي ذهب إلى الشركة واشترته له ثم باعته هذا يشبه تماماً مسألة العينة وذلك لأن الشركة أعطت عينا للمعرض وأخذت الحاسب ثم باعته على هذا الرجل بثمن أكثر فيكون هذا حراماً.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الثاني إذا كان يعلم عن العقد الأول فلا يحل له أن يشتريه وإذا كان لا يدري فلا حرج عليه والإثم على الأول
السائل : وإذا كان يدري
الشيخ : إذا كان يدري لا يشتريه لماذا لا يشتريه؟ لأنه الآن إذا قلنا إن هذا ربا صار العقد باطلا وصار الكمبيوتر للشركة وليس للذي اشتراه منها
السائل : وإذا كان يعلم ونسي
الشيخ : أرجو ألا يكون عليه بأس ما دام نسي.
السائل : يا شيخ وهم يشترطون في هذه الشركة أو يجعلون في هذا العقد إذا ترك المشتري فإنهم لا يلزمونه بهذا العقد.
الشيخ : هذا ما يسمى عند الناس بذر الرماد على العيون، يعني كون يقول الشركة تقول أنا بشتريه وبعد ما أشتريه إن شئت خذه وإن شئت لا تأخذه نعم هذا في الحقيقة ذر رماد على العيون هل هذا الذي جاء يريد أن يشتري هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر هل عنده نية أن يتراجع؟ أبداً لا ما جاء إلا محتاجاً وهم يعلمون أنه لا بد أن يشتريه ثم إنه إذا تراجع فبماذا تعامله الشركة؟ تكتبه بالقائمة السوداء لا يمكن أن نبيع على هذا الرجل مرة ثانية تهديد إذن كأنهم ألزموه لكن بطريق غير مباشر والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أسألكم الآن أيهما أقرب حيلة للربا هذه الصورة نعم أو الصورة التي فعلها اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة ماذا فعلوا؟ أذابوا الشحوم حتى صار ودكاً ثم باعوا الدهن وأكلوا الدراهم هل يقال الآن إن هؤلاء أكلوا الشحوم؟ أجيبوا يا جماعة ما أكلوها مباشرة لكن أكلوها بإيش؟ بحيلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه ) يعني أذابوه ( ثم باعوه وأكلوا ثمنه ) ولا شك أن الحيلة التي ذكرناها في شراء الكمبيوتر من الشركة أقرب بكثير إلى الربا من هذه الحيلة التي صنعها اليهود لذلك نقول التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحاً شوف الآن المحلل تعرفون المحلل تعرفون المحلل تعرفه
الطالب : نعم
الشيخ : تعرف المحلل
الطالب : نعم
الشيخ : المحلل هو أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره انتبه هذا رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات يعني طلقها أولاً وراجع طلقها ثانيا وراجع طلقها الثالثة الآن لا تحل له إلا بعد زوج صح ولا لا؟ الدليل قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) لكن هذا الرجل ندم ندماً عظيما على زوجته وانكسف باله وشوش فكره وكان له صاحب حميم صديق فقال له يا صاحبي ما الذي أصابك قال والله طلقت زوجتي الطلقة الثالثة ولا تحل لي إلا بعد زوج قال الأمر سهل أنا الآن أخطبها من أبيها وأعقد عليها وأجامعها وغدا أطلقها وإذا انتهت العدة عادت لك الثاني هذا إيش ؟ محلل يعني هذا النكاح حيلة حيلة لإيش؟ من أجل أن تحل للزوج الأول وبعض الناس يقول طيب يا أخي هذا إحسان للزوج الأول إحسان له هذا الذي أصيب بالهم والغم وتكدرت عليه الدنيا الآن نبي نفرج له أليس كذلك ؟ يمكن يأتي الشيطان ويقول له هكذا نقول هذا الرجل الصديق الحميم ليس صديقا في الواقع بل هو عدو لأنه إذا تزوجها بهذه النية فإنه جاء في الحديث له اسم مطابق وهو التيس المستعار كيف التيس المستعار واحد عنده غنم تحتاج إلى تيس فاستعار من جاره تيسا لأجل أن يقرع الغنم وفي الصباح يرده على جاره هذا الرجل تيس نعم تيس مستعار يجامع المرأة هذه ثم يطلقها علشان تحل للزوج الأول وهنا نسأل هل تحل للزوج الأول؟ لا لا تحل له لماذا؟ لأن هذا النكاح غير مقصود نكاح يقصد به حلها للأول فقط ولهذا لم يكن له أثر ولا يترتب عليه حل للزوج الأول وقد جاء في الحديث أن (النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له) نعم.