سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفاتحة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة أيقرؤها أثناء قراءة الإمام أم ينصت إلى قراءة الإمام و لا يقرأ الفاتحة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ إذا كان الإمام لا يترك وقتاً للفاتحة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة أيقرؤها أثناء قراءة الإمام أم ينصت إلى قراءة الإمام ولا يقرأ الفاتحة؟
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء يعني إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ الإمام الفاتحة فهل تسقط عن المأموم قال بعض العلماء: إنها تسقط لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كانت الصلاة جهرية ويدل لذلك أن الإمام يقرأ الفاتحة ويقول المأموم آمين والمؤمن على الدعاء كالداعي بدليل قوله تبارك وتعالى عن موسى وهارون: (( قد أجيبت دعوتكما )) مع أن الداعي موسى فقط قال موسى عليه الصلاة والسلام: (( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما )) فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة له ولهارون قال العلماء لأن هارون كان يؤمن وعلى هذا إذا كان إمامك يقرأ الفاتحة وأمنت على الدعاء فإن قراءته قراءة لك ولا حاجة أن تقرأ وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعض العلماء بل لا بد من القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ومن في قول : ( ومن لم يقرأ ) من صيغ العموم فتشمل كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد ولأن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فلما انفتل من صلاته وانتهى منها قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وهذا في صلاة الصبح وصلاة الصبح جهرية وهذا القول أعني وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية أقرب عندي إلى الصواب ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي سقته لكم لكان القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تغني المأموم عن القراءة نرجع الآن إلى جواب السؤال نقول على القول الراجح اقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ولكن هل الأولى أن أقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام الفاتحة وأنصت لقراءة ما بعدها أو الأولى أن أنصت للفاتحة وأقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما بعدها أيهما أولى؟
الطالب : الأول
الشيخ : ما هو الأول ؟
الطالب : الثاني
الشيخ : ما هو الثاني ؟
الطالب : أنك تنصت للإمام ...
الشيخ : نعم الأولى أن تنصت للإمام في قراءة الفاتحة وتقرأ الفاتحة بعد ذلك لماذا؟ لأن قراءة الإمام الفاتحة قراءة ركن فالأولى أن تشاركه فيه وقراءة الإمام لما بعد الفاتحة قراءة سنة فيكون قراءتك الفاتحة حين قراءة الإمام السنة أولى من قراءتك إياها حين قراءة الإمام للركن نعم.
السائل : تكملة للسؤال.
الشيخ : هذا يقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ بالنبي إيش تقولون في هذا؟ نعم أقول يا أخي لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله.
السائل : دلوقتي هو واقف ورا الإمام هو قرأ الفاتحة بعد الفاتحة أنا طبعاً أنا عايز أقرأ فهو بيقرأ أنا عايز أسمع القراءة ابتعته
الشيخ : لا لا تسمع القراءة بتاعتو اقرأ الفاتحة أولاً ثم استمع لقراءته بعد أن تنتهي من الفاتحة فهمت يا أخي ولا تعد جزاك الله خير إلى الحلف بغير الله لا يحلف إلا بالله.
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء يعني إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ الإمام الفاتحة فهل تسقط عن المأموم قال بعض العلماء: إنها تسقط لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كانت الصلاة جهرية ويدل لذلك أن الإمام يقرأ الفاتحة ويقول المأموم آمين والمؤمن على الدعاء كالداعي بدليل قوله تبارك وتعالى عن موسى وهارون: (( قد أجيبت دعوتكما )) مع أن الداعي موسى فقط قال موسى عليه الصلاة والسلام: (( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما )) فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة له ولهارون قال العلماء لأن هارون كان يؤمن وعلى هذا إذا كان إمامك يقرأ الفاتحة وأمنت على الدعاء فإن قراءته قراءة لك ولا حاجة أن تقرأ وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعض العلماء بل لا بد من القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ومن في قول : ( ومن لم يقرأ ) من صيغ العموم فتشمل كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد ولأن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فلما انفتل من صلاته وانتهى منها قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وهذا في صلاة الصبح وصلاة الصبح جهرية وهذا القول أعني وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية أقرب عندي إلى الصواب ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي سقته لكم لكان القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تغني المأموم عن القراءة نرجع الآن إلى جواب السؤال نقول على القول الراجح اقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ولكن هل الأولى أن أقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام الفاتحة وأنصت لقراءة ما بعدها أو الأولى أن أنصت للفاتحة وأقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما بعدها أيهما أولى؟
الطالب : الأول
الشيخ : ما هو الأول ؟
الطالب : الثاني
الشيخ : ما هو الثاني ؟
الطالب : أنك تنصت للإمام ...
الشيخ : نعم الأولى أن تنصت للإمام في قراءة الفاتحة وتقرأ الفاتحة بعد ذلك لماذا؟ لأن قراءة الإمام الفاتحة قراءة ركن فالأولى أن تشاركه فيه وقراءة الإمام لما بعد الفاتحة قراءة سنة فيكون قراءتك الفاتحة حين قراءة الإمام السنة أولى من قراءتك إياها حين قراءة الإمام للركن نعم.
السائل : تكملة للسؤال.
الشيخ : هذا يقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ بالنبي إيش تقولون في هذا؟ نعم أقول يا أخي لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله.
السائل : دلوقتي هو واقف ورا الإمام هو قرأ الفاتحة بعد الفاتحة أنا طبعاً أنا عايز أقرأ فهو بيقرأ أنا عايز أسمع القراءة ابتعته
الشيخ : لا لا تسمع القراءة بتاعتو اقرأ الفاتحة أولاً ثم استمع لقراءته بعد أن تنتهي من الفاتحة فهمت يا أخي ولا تعد جزاك الله خير إلى الحلف بغير الله لا يحلف إلا بالله.