هل يشترط في الرهن أن يقبض المرتهن الشيء المرهون أم لا. حفظ
الشيخ : وهنا مسألة هل يشترط في الرهن أن يقبض المرتهن الشيء المرهون أو يصح الرهن بدون قبض المرهون ؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض أي بقبض المرتهن للمرهون وأنه لو رهنه شيئاً وبقي في يد الراهن فإن الرهن يكون غير لازم وللراهن أن يتصرف فيه بما شاء ونضرب لذلك مثلاً: استقرض مني شخص عشرة آلاف وأرهنني سيارته فقلت له خل السيارة معك انتفع بها وإذا حل الأجل فإننا نبيع السيارة إذا لم توفني وأنا آخذ القرض منها فهل يكون هذا الرهن لازما؟ نعم أو غير لازم؟ إيش قولكم الآن لازم ولا غير لازم؟
الطالب : غير لازم
الشيخ : طيب قولان مشهوران في الحضور بعض العلماء يقول : إن قبض الرهن ليس شرطا للزوم بمعنى أن الرهن يلزم وإن لم يقبضه المرتهن وبعض العلماء يقول إن قبض الرهن شرط للزوم وأنه إذا لم يقبضه المرتهن فللراهن أن يتصرف فيه كيف شاء ولو ضاع حق المرتهن، فعلى القول الأول تكون السيارة رهنا ولو كانت بيد صاحبها ولا يحل له أن يتصرف فيها بل هي مرهونة حتى لو باعها فإن البيع لا يصح وعلى القول الثاني: يكون الرهن غير لازم ولصاحب السيارة أن يبيعها ويتصرف فيها لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يشترط للزوم الرهن القبض؟ قلنا استدل أصحاب هذا القول بقوله تبارك وتعالى: (( فرهان مقبوضة )) وأما دليل من قال إنه يلزم بدون قبض فقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) وهنا العقد تام ومن لازم الإيفاء بالعقد أن يكون الرهن لازما والقول الأخير أي ليس شرطا باللزوم هو القول الراجح لأن دليله أقوى وعليه عمل الناس اليوم فإن الرهن يكون بيد الراهن ويراه الناس رهنا لازماً لا يمكن أن يتصرف فيه الراهن بشيء يضر المرتهن فإن قال قائل: ما الجواب عن الآية ؟ قلنا الجواب عن الآية أن الله تعالى أراد أن يتمم التوثقة للدائن ولهذا ذكر هذه المسألة فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ومعلوم أنه إذا كان الناس في سفر ولم يجدوا كاتباً أنه لا يمكن أن تتم التوثقة إلا إذا قبض المرتهن للرهن فلا يكون في الآية دليل على أن قبض الرهن شرط للزوم بكل حال.
الطالب : غير لازم
الشيخ : طيب قولان مشهوران في الحضور بعض العلماء يقول : إن قبض الرهن ليس شرطا للزوم بمعنى أن الرهن يلزم وإن لم يقبضه المرتهن وبعض العلماء يقول إن قبض الرهن شرط للزوم وأنه إذا لم يقبضه المرتهن فللراهن أن يتصرف فيه كيف شاء ولو ضاع حق المرتهن، فعلى القول الأول تكون السيارة رهنا ولو كانت بيد صاحبها ولا يحل له أن يتصرف فيها بل هي مرهونة حتى لو باعها فإن البيع لا يصح وعلى القول الثاني: يكون الرهن غير لازم ولصاحب السيارة أن يبيعها ويتصرف فيها لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يشترط للزوم الرهن القبض؟ قلنا استدل أصحاب هذا القول بقوله تبارك وتعالى: (( فرهان مقبوضة )) وأما دليل من قال إنه يلزم بدون قبض فقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) وهنا العقد تام ومن لازم الإيفاء بالعقد أن يكون الرهن لازما والقول الأخير أي ليس شرطا باللزوم هو القول الراجح لأن دليله أقوى وعليه عمل الناس اليوم فإن الرهن يكون بيد الراهن ويراه الناس رهنا لازماً لا يمكن أن يتصرف فيه الراهن بشيء يضر المرتهن فإن قال قائل: ما الجواب عن الآية ؟ قلنا الجواب عن الآية أن الله تعالى أراد أن يتمم التوثقة للدائن ولهذا ذكر هذه المسألة فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ومعلوم أنه إذا كان الناس في سفر ولم يجدوا كاتباً أنه لا يمكن أن تتم التوثقة إلا إذا قبض المرتهن للرهن فلا يكون في الآية دليل على أن قبض الرهن شرط للزوم بكل حال.