بيان حكم جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهما على سفر وحكم ذلك في الحضر مه العلم أنه لا يعلم الكفارة في ذلك . حفظ
الشيخ : ما تقولون في رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم أعليه الكفارة؟ وهو يدري أن الجماع مفطر.
الطالب : فيه تفصيل إذا كان ناسياً فلا شيء عليه.
الشيخ : لا غير ناسي ولا جاهل متعمد وذاكر.
الطالب : فيه التفصيل إذا كان متعمد فعليه الكفارة.
الشيخ : عليه كفارة طيب خطأ.
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ. إذا كان مكره..
الشيخ : لا لا ما أكره أبداً باختياره نام هو وزوجته في الفراش وجامعها وهو صائم في نهار رمضان.
الطالب : ... .
الشيخ : ما هو صحيح استرح.
الطالب : إذا كان الرجل مسافر فله..
الشيخ : فلا شيء عليه إلا القضاء وإن كان مقيماً في بلده.
الطالب : فعليه الكفارة.
الشيخ : طيب استرح ما تقولون هذا صحيح ولهذا لو كان الرجل وزجته صائمين في السفر ثم أراد منها ما يريد الرجل من امرأته فلا حرج عليه يفعل ولا حرج عليه حلالاً طيباً ولكن عليه
الطالب : القضاء
الشيخ : عليه القضاء طيب رجل في الحضر في بلده جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم والصوم واجب عليه لكنه لا يدري أن عليه هذه الكفارة المغلظة وكان يقول لو علمت أن علي هذه الكفارة ما فعلت فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ إيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : أسألك ما أردت الدليل منك أعطني الحكم أولاً لا تلزمه ؟
الطالب : تلزمه الكفارة.
الشيخ : تلزمه؟
الطالب : نعم تلزمه
الشيخ : طيب ما الدليل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت تمام.