سائل يقول : لقد حججنا ورجمنا في اليوم الثاني عشر بعد صلاة الفجر مباشرة لعام 1412 هجرية وطفنا طواف الوداع وسافرنا في نفس اليوم وكنا مضطرين بذلك فهل علينا هدي أم لا وإذا كان علينا هدي فهل نخرجها نقودا بدل الهدي وأين نخرج الهدي ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله يقول السائل : لقد حججنا ورجمنا في اليوم الثاني عشر بعد صلاة الفجر مباشرة لعام ألف وأربع مئة واثنا عشر هجرية
الشيخ : في اليوم الثاني عشر
السائل : في اليوم الثاني عشر نعم. وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا في نفس اليوم وكنا مضطرين لذلك فهل علينا فدي أم لا وإذا كان علينا فدي فهل نخرجها نقوداً بدل الفدي وأين نخرج الهدي؟
الشيخ : نعم القول الراجح أنه لا يجوز رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر إلا بعد زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد زوال الشمس في هذه الأيام الثلاثة وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً في دين الله لرمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال لأنه أيسر عليه وأيسر على الأمة فلما عدل عن ذلك إلى أن تزول الشمس دل هذا على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز وهو كذلك ونقول لهؤلاء الجماعة يلزمكم الآن فدية يعني يلزم كل واحد منهم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء مع التوبة إلى الله تعالى وعدم العود لمثل ذلك.
الشيخ : في اليوم الثاني عشر
السائل : في اليوم الثاني عشر نعم. وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا في نفس اليوم وكنا مضطرين لذلك فهل علينا فدي أم لا وإذا كان علينا فدي فهل نخرجها نقوداً بدل الفدي وأين نخرج الهدي؟
الشيخ : نعم القول الراجح أنه لا يجوز رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر إلا بعد زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد زوال الشمس في هذه الأيام الثلاثة وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً في دين الله لرمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال لأنه أيسر عليه وأيسر على الأمة فلما عدل عن ذلك إلى أن تزول الشمس دل هذا على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز وهو كذلك ونقول لهؤلاء الجماعة يلزمكم الآن فدية يعني يلزم كل واحد منهم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء مع التوبة إلى الله تعالى وعدم العود لمثل ذلك.