سائل يقول : إنني زنيت بامرأة و حملت تلك المرأة ثم تزوجتها و عقد لي عليها و هي حامل في الشهر السابع تقريبا و بعد ولادتها أحضرت المأذون و عقد لي مرة أخرى و هي في طهر لكن بدون حضور الولي و بدون علمه ثم بعد أن من الله علي بالهداية نصحني أحد الإخوان بأن أعقد عقدا جديدا ففعلت ذلك و لكن بدون مأذون شرعي حيث وكلت وليها على زواجها و عقد لي الولي بقوله زوجتك فلانة و أنا قبلت ذلك و لكن بدون شهود أرجوا التوضيح علما بأن لي منها خمسة أطفال و هي الآن حامل في شهرها الرابع ؟. حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ : يقول: إنني زنيت بامرأة وحملت تلك المرأة ثم تزوجتها وعقد لي عليها وهي حامل في الشهر السابع تقريباً وبعد ولادتها أحضرت المأذون وعقد لي مرة أخرى وهي في طهر لكن بدون حضور الولي وبدون علمه ثم بعد أن من الله علي بالهداية نصحني أحد الإخوان بأن أعقد عقداً جديداً ففعلت ذلك ولكن بدون مأذون شرعي حيث وكلت وليها على زواجها وعقد لي الولي بقوله: زوجتك فلانة وأنا قبلت ذلك ولكن بدون شهود أرجو التوضيح علما بأن لي منها خمسة أطفال وهي الآن حامل في شهرها الرابع؟
الشيخ : أقول إن سرد السؤال على هذا الوجه مخالف للمروءة يعني كون الرجل يقول زنيت وفعلت وفعلت يخالف المروءة والإنسان إذا ستره الله ينبغي أن يستتر بستر الله لكن لو قال ما تقولون في رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها لكان هذا أهون أما أن يعلن هذا الإعلان فإنني أعزره بعدم الجواب على سؤاله تعرفون التعزير يعني التأديب والتأديب يكون إما بالضرب ولا سبيل لي إلى ضربه وإما بالتغريم مال وهذا لا سبيل لي إليه أيضاً وإما بتوبيخه أمام الناس وإما بمنعه ما يستحق كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين يطلقون نساءهم ثلاث تطليقات في آن واحد عزرهم بمنع الرجوع إليهن وقال لا رجعة والطلاق يقع ثلاثاً فالمهم أن هذا السائل نظرا لسوء تعبيره أنا أعزره بأن لا أجيبه على هذا السؤال ولكني أقول يتعين عليه أن يرجع إلى المحكمة لتصحيح وضعه نعم.
الشيخ : أقول إن سرد السؤال على هذا الوجه مخالف للمروءة يعني كون الرجل يقول زنيت وفعلت وفعلت يخالف المروءة والإنسان إذا ستره الله ينبغي أن يستتر بستر الله لكن لو قال ما تقولون في رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها لكان هذا أهون أما أن يعلن هذا الإعلان فإنني أعزره بعدم الجواب على سؤاله تعرفون التعزير يعني التأديب والتأديب يكون إما بالضرب ولا سبيل لي إلى ضربه وإما بالتغريم مال وهذا لا سبيل لي إليه أيضاً وإما بتوبيخه أمام الناس وإما بمنعه ما يستحق كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين يطلقون نساءهم ثلاث تطليقات في آن واحد عزرهم بمنع الرجوع إليهن وقال لا رجعة والطلاق يقع ثلاثاً فالمهم أن هذا السائل نظرا لسوء تعبيره أنا أعزره بأن لا أجيبه على هذا السؤال ولكني أقول يتعين عليه أن يرجع إلى المحكمة لتصحيح وضعه نعم.