سائل يقول : أنا شاب عندي أراضي و هي تساوي تقريبا خمسا و ثلاثين ألف ريال علما أنه ليس عندي مال فهل يجوز لي أن أستلف لكي أزكيه لأن الأراضي معدة للتجارة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أثابك الله يقول السائل : أنا شاب عندي أراضي وهي تساوي تقريباً خمسا وثلاثون ألف ريال علما أنه ليس عندي مال فهل يجوز لي أن أستلف لكي أزكيه لأن الأراضي معدة للتجارة؟
الشيخ : إذا كان عند الإنسان عقار أعده للتجارة وليس عنده نقود يخرجها عن زكاته فإنه يقيد الزكاة كل سنة بما يساوي هذا العقار فإذا باع العقار فإنه حينئذٍ يخرج جميع ما مضى من زكاته ولكني أقول لهذا الأخ ولغيره ممن يحتجرون العقارات ينتظرون الزيادة ولا يخرجون الزكاة أقول اقنع تشبع بعها وربما إذا بعتها يسر الله لك سلعة أخرى تشتريها بثمن هذه الأرض وتزداد قيمتها.