شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : باب الرهن وغيره .وعن عبد الله بن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . وفي رواية : غير متأثل . حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين نواصل القراءة من عمدة الأحكام باب الرهن وغيره الحديث الخامس الذي ذكره الإمام عبد الغني المقدسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال: وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه ) . وفي لفظ : ( غير متأثل ) .
الشيخ : نعم هذا الحديث داخل في قول المؤلف رحمه الله: "وغيره" أي غير الرهن.
وموضوع هذا الحديث ومضمون هذا الحديث الوقف الذي يسمى عند بعض الناس السبيل