بيان مقدار الوصية في الشرع . حفظ
الشيخ : ثم هل الإنسان يوضي بالثلث أو بالربع أو بالخمس؟ أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاستشاره سعد قال: ( يا رسول الله إني ذو مال أي ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا قال: بالشطر قال: لا قال: بالثلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير ) وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال : ( أرضى بما رضيه الله لنفسه ) (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى )) إلى آخره فإذا كنت تريد أن توصي فإن السهم الذي تحسن الوصية به هو الخمس فأقل هذا هو الأفضل أما الثلث فهو جائز لكنه خلاف الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير )
في أسئلة طيب تسمحون للأخ عنده سؤال.
السائل : ... .
الشيخ : نقرأه طيب اقرأ اقرأ.