سائل يقول : امرأة سافرت إلى مكة وعندما عادت إلى المنطقة التي تقيم فيها دخل وقت صلاة الظهر فصلته قصرا فما الحكم في ذلك ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ امرأة سافرت إلى مكة وعندما عادت إلى المنطقة التي تقيم فيها دخل وقت صلاة الظهر فصلت صلاة الظهر قصراً فما حكم ذلك؟
الشيخ : حكم ذلك أن الإنسان إذا وصل إلى بلده فإنه تنتهي الرخصة أعني رخصة السفر فلا يقصر حتى لو دخل الوقت وهو في السفر ثم وصل إلى البلد قبل أن يصلي فإنه لا يقصر لأن وقت الرخصة انتهى والعكس بالعكس يعني لو دخل عليك وقت صلاة الظهر وأنت في بلدك ثم سافرت ولم تصل إلا خارج البلد فإنك تصلي كم؟ تصلي ركعتين قصرا لأن العبرة بفعل الصلاة فإذا دخل الوقت وأنت في السفر لم تصل إلى البلد ثم وصلت فصل أربعاً وإن دخل الوقت وانت في البلد ثم سافرت فصل إيش؟ ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة كما أنك في لبس الجوارب لو أنك لبستها في الحضر ثم مسحت عليها ثم سافرت فإنك تتم مسح مسافر والعكس بالعكس لو مسحت عليها وأنت في السفر ثم وصلت إلى بلدك وقد انتهى اليوم والليلة فإنه لا مسح لأن مدة المسح انتهت نعم. أما التي صلت ركعتين حين وصلت إلى بلدها فإن عليها أن تعيد الآن الصلاة أربع ركعات لأن ذمتها مازالت مشغولة بها.