سائلة تقول : ما حكم لبس النقاب في الصلاة ؟. حفظ
السائل : ما حكم لبس النقاب في الصلاة؟.
الشيخ : المرأة إذا كانت تصلي فإن المشروع في حقها ألا تلبس ما يحول بينها وبين السجود فلا تلبس النقاب إلا إذا كان الرجال قريبا منها أعني الرجال غير المحارم فإنها لا بد أن تستر وجهها عنهم كما لو كانت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فإنه يجب عليها أن تستر وجهها إذا كان الرجال ينظرون إليها وكذلك نقول في باب الإحرام المرأة المحرمة لا يحل لها لبس النقاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن إذا كان الرجال غير المحارم قريبين منها وجب عليها أن تستر وجهها ستراً كاملاً سواء في المطاف أو في المسعى أو في جانب المسجد المهم إذا كان الرجال ينظرون إليها فلا بد أن تستر وجهها ولو كانت محرمة ولا حرج أن يمس وجهها إذا غطته، وأما قول بعض الناس إن المرأة تكشف وجهها إذا كانت محرمة سواء شاهدها الرجال أم لا فهذا لا أصل له فإن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر عن النساء أنه إذا مر الرجال قريبا منهن سدلت المرأة خمارها على وجهها نعم.