سائل يقول : استبدلت أسورة كبيرة لأخرى كانت عندي صغيرة فطلب مني بائع الذهب بالفرق فدفعته فهل المعاملة صحيحة أم هي من الربا ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله يقول السائل : استبدلت إسورة كبيرة بأخرى كانت عندي صغيرة وطلب مني بائع الذهب بالفرق ودفعته فهل المعاملة صحيحة أم هي من الربا؟
الشيخ : نعم إذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير ودفع الفرق بين قيمة الصغير والكبير فهل هذا ربا أو ليس بربا هكذا جاء السؤال والجواب من عندكم قرأنا هذا أليس كذلك ؟ طيب
الطالب : ...
الشيخ : ليس بربا طيب وما حكم بيع الذهب بجنسه وأحدهما ... يشترط فيه شرطان والثاني والتماثل إذن هذا صغير ولا كبير هو متماثل يكون ربا ولا غير ربا؟ سبحان الله يكون ربا ما دام غير متماثل فهو ربا واضح ولا أنت فاهم الآن لو باع سوارا صغيرا زنته غرامين مثلا وكبيرا زنته أربع غرامات هل يكون ربا أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : يكون ربا يا أخي إي نعم ما اختلفوا في المثل اختلفوا في الوزن كلها ذهب الجنس واحد كله ذهب طيب اختلفا في الوزن هل يكون ربا أو لا؟ الرسول قال: ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ) والآن هما مثل بمثل ماذا يكون؟ يكون ربا طيب استرح إذن إذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير فهو ربا اتفقنا على هذا ولا لا؟ طيب إذا دفع الفرق فقال : زنة هذا ثلاثة غرامات وزنة هذا غرامين إذا كانت قيمة هذا ثلاثين تكون قيمة هذا عشرين أنا أدفع الفرق عشرة أنا يعني أقول صاحب السوار الصغير أدفع الفرق عشرة وآخذ الكبير فهل يرتفع الربا بهذه العملية؟ نعم الصحيح أنه لا يرتفع، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يرتفع بشرط أن تكون الزيادة مقابلة للقيمة التي دفعت من أجل الفرق وقال إن هذا لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( مثلا بمثل ) لأننا جعلنا ثلثي هذا الزائد في مقابل الناقص هذا ثلاثة غرامات وهذا غرامان نجعل ثلثي ثلاثة غرامات في مقابل الصغير الذي هو غرامان وتكون العشرة الدراهم مثلا في مقابل الغرام الزائد في السوار الكبير هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية لدينا محترم ومن أسد الآراء وأصوبها لكن هذا الرأي يخالف ظاهر الحديث وحينئذٍ لا نعتمده لأننا لسنا مسؤولين عن رأي فلان وفلان يوم القيامة نحن يوم القيامة مسؤولون عن ماذا؟ يسأل الإنسان عن شيء (( أين شركائي الذين كنتم تعبدون )) وهذا سؤال عن التوحيد ويوم يناديهم (( فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) وهذا سؤال عن الاتباع فالإنسان يوم القيامة يسأل ماذا أجاب الرسول أو ماذا أجاب فلان بن فلان أجيبوا الرسول فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول بل إذا صح عنه شيء فإننا ندفع كل ما سواه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن مبادلة السوار الكبير بالصغير مع دفع الفرق على القول الراجح لا يجوز وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه جائز بشرط أن يكون الفرق المدفوع في مقابل الزائد تماماً لا يزيد ولا ينقص. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.