سائل يقول : زوجتي توفي والدها وترك لهم إرثا من الصرافة والدخان فما حكم الإرث وما حكم الأكل عند أهلها ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يقول السائل : زوجتي توفي والدها وترك لهم إرثا مجموعة من الصرافة والدخان يعني هذا الورث أصله الصرافة والدخان فما حكم الإرث وما حكم الأكل عند أهلها أفتونا مأجورين؟
الشيخ : نعم المال المكتسب من الدخان حرام لأن الدخان حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) وأما المال المكتسب من الصرافة فإن كان الإنسان يتمشى في صرافته على الشرع بحيث لا يبيع إلا يداً بيد ولا يبيع جنساً بجنسه إلا يداً بيد مثلاً بمثل فلا بأس بها لأنها تجارة من التجارات وإن كان يقع في حرام فهو مال مخلف عن ربا ويرثه الوارثون من بعد المرابي ويكون الإثم على المرابي.