سائل يقول : رجل جامع زوجته قبل أن تغتسل من النفاس فهل عليه كفارة ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول: أنه جامع زوجته قبل أن تغتسل من النفاس فهل عليه كفارة ؟
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) قوله: (( فإذا تطهرن )) يعني فإذا اغتسلن والدليل على أن التطهر بمعنى الاغتسال قوله تعالى: (( وإن كنتم جنباً فاطهروا )) فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل ولا يجوز أن يجامعها إذا طهرت من النفاس حتى تغتسل لكن له أن يجامعها دون الفرج وإن لم تغتسل بل وإن كان الحيض عليها أو النفاس عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )
السائل : كفارة
الشيخ : ما في كفارة.