سائل يقول : ذكرت في دروسك الماضية أن البينة على المدعي واليمين على المنكر وذكرت أن المدعي إذا عجز عن إقامة البينة توجهت اليمين على المنكر السؤال : فما هو الحكم فيما إذا أنكر المدعى عليه على اليمين ؟. حفظ
السائل : هذا يقول فضيلة الشيخ : ذكرت في دروسك الماضية أن البينة على المدعي واليمين على المنكر وذكرت أن المدعي إذا عجز عن إقامة البينة توجهت اليمين على المنكر، السؤال: ما هو الحكم فيما إذا أنكر المدعى عليه على اليمين أفتونا مأجورين؟
الشيخ : فهمتم السؤال نعم السؤال مفهوم طيب البينة على المدعي واليمين على من أنكر ادعى فلان على فلان ونقول ادعى رقم واحد على رقم اثنين أن له على رقم اثنين عشرة آلاف ريال فقال رقم اثنين ما عندي لك شيء ماذا نقول؟ نقول لرقم واحد هات البينة قال ما عندي بينة نقول لرقم اثنين احلف أنه ليس في ذمتك لواحد شيء واحد يعني رقم واحد لأنها أرقام يا جماعة تضيع عليكم طيب قال: لا أحلف هذاك الأول رقم واحد ما عنده بينة والثاني رقم اثنين ما هو حالف ماذا نصنع؟ يقضى عليه بالنكول يقضى على رقم اثنين بالنكول ويقال سلم ما ادعاه لأنك لو كنت صادقا ليس له عندك شيء لحلفت فكونك تأبى عن الحلف يدل على أنك في إنكارك كاذب ولكن هل نرد اليمين على المدعي ونقول للمدعي أنت الآن ما عندك بينة والرجل نكل احلف أن لك عليه ألف ريال نحن قلنا ألف ريال عشرة طيب هل نرد اليمين على المدعي؟ أو نحكم على المنكر بالنكول دون أن نرد اليمين على المدعي؟ -انتبه يا ولد- ماذا تقولون ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب أبي أن يحلف.
الطالب : ... .
الشيخ : المدعي عليه البينة فقال ليس عندي بينة، والمنكر قلنا عليك اليمين قال لا أحلف قلنا نقضي عليه ، على المنكر ونقول سلم الحق لأنك لو كنت صادقا ليس في ذمتكم شيء لحلفت لكن إذا أردنا أن نحكم على هذا المنكر هل نرد اليمين على المدعي ونقول أيها المدعي احلف أن في ذمة فلان لك كذا وكذا
الطالب : ...
الشيخ : لا ، طيب استرح
الطالب : ...
الشيخ : ترد عليه
الطالب : أيوا ترد عليه
الشيخ : طيب هذان قولان للحاضرين وهما قولان للعلماء السابقين فمن العلماء من قال: ترد اليمين على المدعي، لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي فكان لا بد أن يؤكد باليمين والمدعي إذا كان صادقاً يحلف أو لا يحلف؟ يحلف وليس عليه شيء ولكن قد نقول إن هذا يرجع إلى نظر القاضي إذا رأى من المصلحة تأكيد دعوى المدعي باليمين فليفعل وإن رأى أن المدعي رجل صالح لا يمكن أن يدعي ما ليس له فلا حاجة إلى رد اليمين بل يقضى على ذلك بالنكول نعم
-عرفت-.