ثالثا : الإقلاع عن الذنب . حفظ
الشيخ : الثالث: الإقلاع عن الذنب، إن كان الذنب ترك واجب، بادر إلى فعله. إن كان فعل محرم بادر إلى تركه،
إن كان يتعلق بحقوق الناس بادر إلى استحلال الناس من هذا الذنب.
طيب رجل يتعامل بالربا ويأكل الربا وهو يعلم أنه حرام. فتاب وندم فكيف يقلع عنه؟
يقلع عنه أن يتصدق بما اكتسبه من الربا تقربا إلى الله أو تخلصاً منه؟
الطالب : ... .
الشيخ : الثاني تخلصاً منه، لأنه لو تصدق بما اكتسب من الربا تقربا إلى الله لم يقبل منه ولم تبرأ ذمته من الربا لم يقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) والربا ليس بطيب، كسب الربا ليس بطيب، ولا تبرأ الذمة بذلك لأنه تصدق به على أنه ملكه لا على أنه متبرئ منه.
طيب، كيف يتصدق به تخلصاً منه؟ نقول: ينوي بذلك أنه يريد السلامة من الإثم لا التقرب إلى الله بالصدقة، السلامة من الإثم. وحينئذٍ يسلم من الإثم.
طيب أرأيتم لو كان عنده أموال كثيرة من الربا وقد تعامل بها وهو يعلم أنها رباً ثم هداه الله وصار يبني بذلك مساجد بما اكتسبه من الربا صار يبني مساجد تخلصاً من هذا الربا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم.
الطالب : صحيحة.
الشيخ : صحيحة.
الطالب : جائزة.
الشيخ : جائزة .
الطالب : ... .
الشيخ : ما يخالف صحيحة أو جائزة بمعنى واحد. طيب، في قول ثاني؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم نقول الصلاة فيه هذا المساجد صحيحة و جائزة، لأن ما ذنب المسجد؟ و الرجل أخرج هذا المال تخلصاً منه حتى يسلم منه؟
طيب لو أعان به شخصاً على الزواج. هل يجوز للشخص أن يقبله وهو فقير محتاج وقال إنه يريد أن يتصدق بهذا الربا تخلصاً منه فأعطاه شخصاً يحتاج للزواج يتزوج به، أيجوز أم لا؟
نعم يجوز ، كالأول ، كالأول تماماً كبناء المساجد لأن هذا الرجل ليس له سبيل إلى البراءة من إثم الربا إلا بهذا الطريق. فأخرج الربا لأجل التخلص من إثمه.
طيب، لو أن هذا الرجل الذي اكتسب الربا اكتسبه قبل أن يعلم أنه ربا ثم منّ الله عليه و تاب، هل يلزمه أن يخرج ما اكتسبه؟ نعم.
الطالب : ... .
الشيخ : لا، اكتسب عنده آلاف الريالات من الربا لكن قبل أن يعلم ثم علم هل يلزمه أن يخرج ذلك؟ أو لا؟
الطالب : لا يلزمه
الشيخ : لا يلزمه؟
الطالب : ... .
الشيخ : بإجماع الفقهاء طيب، الدليل؟
الطالب : ... .
الشيخ : قوله تعالى : (( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد )) بعد أن جاءت الموعظة (( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )).
طيب، رجل سرق من شخص مالاً وتاب إلى الله فماذا يصنع بهذا المال؟ أيتصدق به؟ أم ماذا؟
نقول : لا تتم توبته إلا برده إلى صاحبه، يجب أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يعلم صاحبَه فإنه يتصدق به لصاحبه والله يعلمه ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنه يخيره يقول: أنا أخرجت هذا صدقة عنك فإن شئت فهو لك وإلا فهذا مالك وأجر الصدقة لي.
طيب رجل سرق من شخص مالاً وتاب إلى الله ولكن الذي سرقه منه مات فماذا يصنع؟
نقول: يرده إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة ، رده إلى بيت المال، لأن الأموال التي تورث ممن لا وارث له تكون لبيت المال.
ويشكل على بعض الناس أنه يقول: أنا الآن تائب من السرقة وأنا سرقت من فلان وأعرف أني سرقت منه، لكن يشق علي أن أذهب إليه وأقول إني سرقت منك أخشى إذا قلت: أنا سرقت منك ألف ريال وهذا ألف ريال. قال : اصبر أنا قد فقدت من مالي مليون ريال فاهمين السؤال؟ طيب هذا رجل تاب سرق منت شخص ألف ريال وتاب، قلنا له لا بد تسلمه لصاحبه قال أخشى إذا ذهبت إلى صاحبه وقلت يا فلان أنا سرقت منك ألف ريال وأنا الآن تائب قال : الحمد لله أنا فقدت من مالي مليون ريال يعني أنك سرقت مني كم؟ مليون ريال، فماذا يصنع هذا الرجل؟
الطالب : يتصدق.
الشيخ : لا ما يتصدق به لا يصح أن يتصدق به وهو يعلم صاحبه.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم نقول : انظر إلى شخص من أصحابه الأمناء وقل له: يا فلان في حال سفهي وجهالتي سرقت من فلان مثلاً ألف ريال وأنا الآن تائب إلى الله وهذه ألف ريال، فالمحسن المصلح يذهب إلى صاحب الدراهم ويقول : هذه دراهم مسروقة منك وقد آتاني السارق تائباً وهذه دراهمك، وبذلك يسلم منه.
طيب، إذا سرق من إنسان شيئاً معيناً ولنقل إنه سرق منه ساعة وتاب إلى الله فماذا يصنع؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم
الطالب : ... .
الشيخ : يردها إليه. فإذا قال أنا أخشى إذا رددتها إليه أقام علي دعوة نقول كما قلنا في الأول: اذهب إلى رجل من أصحابه وأخبره بالواقع والرجل المصلح الناصح يردها إلى صاحبها ويقول: هذه سرقت منك والآن السارق تاب فهي لك.
طيب لو كان المسروق قد نقص عند السارق، الساعة حين سرقها جديدة والآن صارت قديمة، ونقصت بالاستعمال. فهل يضمن السارق نقصها؟
نعم ولا تتم توبته إلا إذا ضمن النقص لأنها نقصت تحت يده، ويده يد سارقة ليست محترمة، فتضمن ما نقص تحت يدها والمهم أن التوبة من حقوق الآدميين لا تصح إلا إذا وصل الحق إلى مستحقه.
طيب إذا كان الذنب غير مال وهو حق آدمي مثل أن يكون رجل اغتاب شخصاً في مجلس سواء اغتاب عالماً من العلماء أو اغتاب إماماً من أئمة المساجد أو اغتاب تاجراً من التجار أو اغتاب داعيةً من الدعاة المهم اغتاب شخصاً، والغِيبة اعتداء على حق الغير، فماذا يصنع؟ بالنسبة للتحلل من هذا الرجل؟
نقول : نعم نقول يكلمه إذا كان الذي اغتِيب قد علم بالغيبة يذهب إليه ويقول: لا بد إنك سمعت عني فيك كذا وكذا، وأنا الآن جاي معتذر تائب، نقول لصاحبه: إن من الخير أن تعفو عنه لأن الرجل التائب الذي جاءه معتذراً ينبغي أن يقابل بالمعروف والإحسان وأن تعفو عنه.
أما إذا كان لم يعلم وأنت عالم أنه لم يعلم باغتيابك إياه فيكفي أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تثني عليه بما هو من وصفه في المجلس الذي اغتبته فيه.
ولا حاجة تذهب إليه لأنك ربما لو ذهبت إليه بقي في نفسه شيء وهو لم يعلم الآن بأنك اغتبته فلا حاجة لأن تذهب إليه .
كم شروطا ذكرنا الآن؟
الطالب : ثلاثا.
الشيخ : ثلاثا.