سائل يقول : إذا أحرم الطفل ثم شق عليه تكميل العمرة وخشي عليه وليه من إكمال العمرة فهل يجوز له أن يقطع إحرامه ؟. حفظ
السائل : إذا أحرم الطفل ثم شق عليه تكميل العمرة وخشي عليه وليه من إكمال العمرة فهل يجوز له أن يقطع إحرامه؟
الشيخ : نعم يجوز للصبي الذي لم يبلغ إذا شرع في الإحرام أن يقطعه ويجوز لوليه أن يمكنه من ذلك. وذلك لأن الصبي غير مكلف ولا ملزم بل قد رفع عنه القلم فإذا شرع في العبادة لم تكن العبادة واجبة عليه فله أن يقطعها ولوليه أن يمكنه من ذلك.
وبهذه المناسبة أود أن أبين لإخواننا الذين يحرصون على أن يحرموا بأطفالهم أنه إذا كان في ذلك مشقة عليهم أو على الطفل فإنه لا ينبغي أن يكلفوا أنفسهم ويكلفوا أطفالهم بشيء ليس بواجب عليهم، الأمر ولله الحمد فيه سعة ولا سيما إذا كانوا صغاراً بالمرة، أما إذا كانوا حول البلوغ فيمكن أن يقال لهم أحرموا وأن يمشوا مع أهليهم وفي السعي وفي الطواف وفي غيرهما نعم.