سائل يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج لتفطير الصائمين وشراء التمور لتوزيعها في الحرم ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هل يجوز للمعتكف أن يخرج لتفطير الصائمين وشراء التمور لتوزيعها في الحرم؟
الشيخ : نعم لا يحل للمعتكف إذا كان اعتكافه نذراً أن يخرج ليشتري فطوراً للصائمين. أما إذا كان اعتكافه نفلاً فإن اعتكاف النفل يجوز للإنسان أن يقطعه. وإذا خرج لهذا الغرض انقطع الاعتكاف ولا ينبني آخره على أوله، لأن الخروج إلى تفطير الصوّام لا علاقة له بالاعتكاف. وليس من الأشياء التي لا بد منها.
وعلى هذا فنقول للمعتكف: إن شئت أن يبقى اعتكافه متصلاً بعضه ببعض فلا تخرج، وإن شئت أن ينقطع وأن لا تصيب السنة في ذلك فاخرج. ومن المعلوم أن الإنسان المعتكف يحب أن يكون اعتكافه متصلاً موافقاً لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فلا يخرج لإصلاح فطور للصائمين.
الشيخ : نعم لا يحل للمعتكف إذا كان اعتكافه نذراً أن يخرج ليشتري فطوراً للصائمين. أما إذا كان اعتكافه نفلاً فإن اعتكاف النفل يجوز للإنسان أن يقطعه. وإذا خرج لهذا الغرض انقطع الاعتكاف ولا ينبني آخره على أوله، لأن الخروج إلى تفطير الصوّام لا علاقة له بالاعتكاف. وليس من الأشياء التي لا بد منها.
وعلى هذا فنقول للمعتكف: إن شئت أن يبقى اعتكافه متصلاً بعضه ببعض فلا تخرج، وإن شئت أن ينقطع وأن لا تصيب السنة في ذلك فاخرج. ومن المعلوم أن الإنسان المعتكف يحب أن يكون اعتكافه متصلاً موافقاً لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فلا يخرج لإصلاح فطور للصائمين.