ما حكم من مر بالميقات ولم يحرم منه ؟ حفظ
الشيخ : فهي ما حكم من مر بالميقات ولم يحرم منه؟
نقول : من مر بالميقات إما أن يكون مريدا للعمرة أو للحج فيلزمه أن يحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن يريد الحج أو العمرة ). هذا حديث ابن عباس.
وفي حديث ابن عمر قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) ويهل خبر بمعنى الأمر والخبر بمعنى الأمر كثير في القرآن والسنة قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربص بأنفسهن )) وهذا خبر بمعنى الأمر. فيجب على من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم منه إلا من كان منزله داخل المواقيت ومر بالميقات يريد أهله لكنه يقول سأعتمر بعد يومين أو ثلاثة فهذا لا حرج عليه.
مثل رجل من أهل جدة مر من ميقات المدينة وهو يريد أهله وأنا أريد أهلي وسوف أعتمر في رمضان أو غير رمضان فهذا لا حرج عليه أن يتجاوز الميقات لأنه إنما تجاوزه لايش؟ لأهله ولكنه يريد أن يعتمر فيما بعد.
طيب وماذا عليه لو لم يحرم؟ المعروف عند العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فعليه فدية أعني دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ومن لم يجد فقيل : يلزمه أن يصوم عشرة أيام وقيل : لا يلزمه صيام عشرة أيام وهو الصحيح.
فمن لم يجد دما فلا شيء عليه إلا هدي التمتع والقران فإن من لم يجده يصوم عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
نقول : من مر بالميقات إما أن يكون مريدا للعمرة أو للحج فيلزمه أن يحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن يريد الحج أو العمرة ). هذا حديث ابن عباس.
وفي حديث ابن عمر قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) ويهل خبر بمعنى الأمر والخبر بمعنى الأمر كثير في القرآن والسنة قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربص بأنفسهن )) وهذا خبر بمعنى الأمر. فيجب على من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم منه إلا من كان منزله داخل المواقيت ومر بالميقات يريد أهله لكنه يقول سأعتمر بعد يومين أو ثلاثة فهذا لا حرج عليه.
مثل رجل من أهل جدة مر من ميقات المدينة وهو يريد أهله وأنا أريد أهلي وسوف أعتمر في رمضان أو غير رمضان فهذا لا حرج عليه أن يتجاوز الميقات لأنه إنما تجاوزه لايش؟ لأهله ولكنه يريد أن يعتمر فيما بعد.
طيب وماذا عليه لو لم يحرم؟ المعروف عند العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فعليه فدية أعني دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ومن لم يجد فقيل : يلزمه أن يصوم عشرة أيام وقيل : لا يلزمه صيام عشرة أيام وهو الصحيح.
فمن لم يجد دما فلا شيء عليه إلا هدي التمتع والقران فإن من لم يجده يصوم عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.