هل أخذ علبة عصير باردة بعلبتين ساخنتين مثل بيع تمر رديئ بصاع من التمر الجيد ؟ حفظ
السائل : هل أخذ علبة عصير باردة بعلبتين ساخنة مثل بيع تمر رديئ بصاع من التمر الجيد ؟
الشيخ : أنا أسأل هل يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين، يجوز أو لا ؟ يجوز. يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين، تفاحة طيبة بتفاحتين رديئتين زجاجة من العصير الطيب بزجاجتين من عصير رديء فما في شيء سيارة طيبة بسيارتين رديئتين ثوب طيب بثوبين رديئين لأن الذي لا يجري فيه الربا يجوز فيه التفاضل والربا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أصناف يقرأ علينا الحديث من حفظه منكم أين طلاب كلية الشريعة ؟ أين طلاب الحديث ؟ ما هو الحديث الذي نص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على الأصناف الربوية تفضل.
الطالب : الذهب والفضة .
الشيخ : اتل الحديث
الطالب : أخطئ.
الشيخ : لا ما تخطئ إذا أخطأت نرد عليك.
الطالب : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح ... )
الشيخ : ما في شيء ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا يغرنك الناس طيب أحسنت ستة أصناف. في حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ).
ولننظر إلى جرة الي يقول الأخ جرة ايش؟
الطالب : ... .
الشيخ : جرة عصير بجرة عصير آخر أو علبة بيبسي بعلبتين أو ما أشبه ذلك هل تدخل في الأصناف الستة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، برتقالة ببرتقالتين ؟ تدخل ؟ لا.
إذن ما لا يدخل في الأصناف الستة أو يكن مماثلا لها فإنه ليس فيه ربا إطلاقا.
طيب هل يجوز أن نبيع بعيرا ببعيرين ؟ أجيبوا يا جماعة. يجوز لأن البعير لا تدخل في الأصناف الستة ولا في معناها.
الطالب : أثابكم الله .
الشيخ : نعم تفضل.
الشيخ : أنا أسأل هل يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين، يجوز أو لا ؟ يجوز. يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين، تفاحة طيبة بتفاحتين رديئتين زجاجة من العصير الطيب بزجاجتين من عصير رديء فما في شيء سيارة طيبة بسيارتين رديئتين ثوب طيب بثوبين رديئين لأن الذي لا يجري فيه الربا يجوز فيه التفاضل والربا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أصناف يقرأ علينا الحديث من حفظه منكم أين طلاب كلية الشريعة ؟ أين طلاب الحديث ؟ ما هو الحديث الذي نص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على الأصناف الربوية تفضل.
الطالب : الذهب والفضة .
الشيخ : اتل الحديث
الطالب : أخطئ.
الشيخ : لا ما تخطئ إذا أخطأت نرد عليك.
الطالب : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح ... )
الشيخ : ما في شيء ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا يغرنك الناس طيب أحسنت ستة أصناف. في حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ).
ولننظر إلى جرة الي يقول الأخ جرة ايش؟
الطالب : ... .
الشيخ : جرة عصير بجرة عصير آخر أو علبة بيبسي بعلبتين أو ما أشبه ذلك هل تدخل في الأصناف الستة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، برتقالة ببرتقالتين ؟ تدخل ؟ لا.
إذن ما لا يدخل في الأصناف الستة أو يكن مماثلا لها فإنه ليس فيه ربا إطلاقا.
طيب هل يجوز أن نبيع بعيرا ببعيرين ؟ أجيبوا يا جماعة. يجوز لأن البعير لا تدخل في الأصناف الستة ولا في معناها.
الطالب : أثابكم الله .
الشيخ : نعم تفضل.