ما حكم أكل جراد الحرم حيا كان أو ميتا وهل هناك فرق بين أكله ميتا أو حيا ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما حكم الشرع في نظركم في من يأكل الجراد الحي والميت من حول الحرم وهل حكم أكل الجراد الميت يختلف عن حكم أكل الحي.
الشيخ : نعم، الجراد من الصيد أليس كذلك ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) فإذا وجدت جرادة وقعت على الأرض فلا تنفرها يعني لا تقل هكذا بثوبك حتى تطير خلها تبقى. أما إن طارت بمرورك فلا شيء عليك لأن الإنسان لا بد أن يمر لكن يتقصد أن يطيرها من مكانها فهذا منفر للصيد وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( إنها لا ينفر صيدها ). و إذا كان تنفير صيدها منهيا عنه فقتله من باب أولى. فلا يجوز لأحد أن يصطاد من الجراد الذي في الحرم أو حوله أو في داخل حدود الحرم لا يجوز أن يصطاد منه شيئا. وإن صاد منه شيئا فأكله حرام وعليه الفدية كل جرادة بايش؟ بشاة ؟ لا ما هو كل جرادة وليس لها مثل الجراد يضمن بالقيمة.
كم قيمة الجرادة ؟ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا حقيقة كم قيمتها 10 ريال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : 10 بريال يعني قيمة الجرادة بكم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا تباع لا شك أنها تباع فعليه القيمة فعليه الفدية وهي قيمة هذا الجراد أين يضعها ؟ يتصدق بها على فقراء الحرم لقوله تعالى : (( هديا بالغ الكعبة )). فإن كان جاهلا، إنسان يظن أن الجراد في مكة كالجراد في المدينة مثلا لا في غير المدينة كالجراد في الرياض جاهل يحسب أنه لا بأس به وقد سئلت عن هذا أمس قال إن رجلا سأل، قال إن أحد عائلته اصطاد عشر جرادات وطبخها وأكلها فهل هذا حرام ؟
أقول : إن كان لا يدري فإنه حلال يعني لا يأثم بذلك لقول الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وهكذا جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء حتى جماع أهله لو جامع جاهلا فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا فدية لعموم قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : ( قد فعلت ). نعم.
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك تقول السائلة
الشيخ : - مواصلا - : بقي لنا هنا : يقول الحي والميت. الميت قد مات لا حرمة له وإن كان ميت الجراد حلالا لكنه لا حرمة له. ونظير ذلك أن الشجر في الحرم يجوز قطعه ولا لا ؟ يجوز قطع أغصانه ؟ لكن لو رأيت غصنا قد انكسر وسقط أيجوز أن تنتفع به أو لا ؟ يجوز فهذا الجراد إذا ماتت بنفسها فإنه يجوز له أكلها لأنه لا حرمة لها الآن وأما إذا ماتت بفعل فاعل فإنها لا تؤكل.