هل يجوز لصاحب محطة بنزين أن يجعل جائزة لمن يشتري منه كمية كبيرة من البنزين ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك أنا رجل أعمل في التجارة ولدي محطة بنزين فهل يجوز لي أن أضع سيارة جائزة لمن يعبئ بألف لتر مثلا فما حكم هذا العمل ؟
الشيخ : إذا كان صادقا فيما يقول فلولا أننا في المسجد الحرام لعقدت معه عقدا مع ذلك لأنه إذا عبأ ألف متر ألف ايش؟ ألف لتر أعطيته سيارة، هذا لا يكون أبدا لكن بعض المحطات تضع جائزة على من يشتري كمية كبيرة فنقول : إذا كان هذا صاحب المحطة لم يرفع سعر البنزين من أجل الجائزة ولم يأخذ شيئا على الكارت الذي يعطيه الذي يستهلك البنزين يعني أنه يعامل الناس كغيره من المحطات فإنه لا حرج أن يضع جائزة لأن المشتري في هذه الحال إما غانم وإما سالم، لا، لو كان إما غانم أو إما غارم لكان هذا حراما لأنه ميسر لكنه إما غانم وإما سالم.
والقاعدة : أنه إذا كان العقد يتضمن إما الغنم وإما السلامة فإنه لا بأس به لأن العاقد ليس عليه ضرر إما أن تحصل له الفائدة وإما أن يحرم من الفائدة وليس عليه ضرر. ولهذا قلنا إن بعض الصحف التي تضع مسابقات إذا رفعت سعرها فإنه لا يجوز الدخول في المسابقة لأنك خسرت الزائد من السعر فإما أن يرجع إليك وأكثر منه وإما أن تحرم إياه وأما إذا كان واحدا وكان الإنسان ممن اعتاد أن يقتني هذه الصحيفة وقال سأدخل المسابقة لأني لم اخسر شيئا وأنا أمارس المطالعة في هذه الصحيفة فهذا لا بأس به.
الشيخ : إذا كان صادقا فيما يقول فلولا أننا في المسجد الحرام لعقدت معه عقدا مع ذلك لأنه إذا عبأ ألف متر ألف ايش؟ ألف لتر أعطيته سيارة، هذا لا يكون أبدا لكن بعض المحطات تضع جائزة على من يشتري كمية كبيرة فنقول : إذا كان هذا صاحب المحطة لم يرفع سعر البنزين من أجل الجائزة ولم يأخذ شيئا على الكارت الذي يعطيه الذي يستهلك البنزين يعني أنه يعامل الناس كغيره من المحطات فإنه لا حرج أن يضع جائزة لأن المشتري في هذه الحال إما غانم وإما سالم، لا، لو كان إما غانم أو إما غارم لكان هذا حراما لأنه ميسر لكنه إما غانم وإما سالم.
والقاعدة : أنه إذا كان العقد يتضمن إما الغنم وإما السلامة فإنه لا بأس به لأن العاقد ليس عليه ضرر إما أن تحصل له الفائدة وإما أن يحرم من الفائدة وليس عليه ضرر. ولهذا قلنا إن بعض الصحف التي تضع مسابقات إذا رفعت سعرها فإنه لا يجوز الدخول في المسابقة لأنك خسرت الزائد من السعر فإما أن يرجع إليك وأكثر منه وإما أن تحرم إياه وأما إذا كان واحدا وكان الإنسان ممن اعتاد أن يقتني هذه الصحيفة وقال سأدخل المسابقة لأني لم اخسر شيئا وأنا أمارس المطالعة في هذه الصحيفة فهذا لا بأس به.