ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ حفظ
السائل : كيف يمكن الجمع بين هذه الآية (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). و ذلك أثناء صلاة الجماعة إذا كان الإمام يقرأ السورة بعد فاتحة الكتاب مباشرة فهل نقرأ الفاتحة أم نستمع للقراءة ؟
الشيخ : قول الله تعالى : (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) هذا عام خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ). والنصوص العامة المخصصة كثيرة في القرأن والسنة ولا غرابة أن يأتي نص عام ثم يخصص بنص آخر فهذه الآية خصصت بقراءة الفاتحة في الصلاة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ). وهذا عام، وكذلك أخرج أهل السنن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ( صلى بأصحابه صلاة الفجر فلما انصرف قال ما لي أنازع القرآن ثم قال : لا تفعلوا ) يعني لا تقرؤوا في ما جهر به ( إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها). نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يقول رجل توفي وترك زوجة ولم ينجب منها أولاد وله بنت أخت فهل هذه البنت ترث خالها علما بأن أم البنت.
الشيخ : أعد أعد السؤال.