تفسير شيء من سورة الطلاق قال الله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ....". حفظ
الشيخ : قال الله عز وجل : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )) الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم هل هو خاص به أو هو عام له وللأمة؟ نقول : هذا على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يدل الدليل على أنه عام كهذه الآية (( يا أيها النبي إذا طلقتم )) ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت.
الثاني : أن يكون هناك دليل على أنه خاص به فيكون خاصا به مثل قوله : (( ألم نشرح لك صدرك )) فشرح الصدر هنا خاص بالرسول.
الثالث : ألا يدل دليل على هذا ولاعلى هذا فهل هو خاص به ويكون لأمته عن طريق الأسوة به أو هو عام له وللأمة لكنه خوطب به لأنه زعيم الأمة والعادة أن خطاب الأمة يوجه إلى إلى من؟ إلى زعيمها؟ والواقع أن هذا الخلاف يكاد يكون خلافا لفظيا لأن الله على كلا القولين يدل على أن الحكم عام للأمة. هنا يقول عز وجل : (( يا أيها النبي إذا طلقتم )) هنا القسم الأول الذي فيه الدليل على أن الخطاب عام للرسول صلى الله عليه وسلم و للأمة. (( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير )) هذا خاص به أو له وللأمة؟ له وللأمة طيب.
(( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )). فما هو طلاق المرأة لعدتها؟ طلاق المرأة لعدتها أن يطلقها طاهرا من غير جماع طاهرا من الحيض وهي ، ولم يجامعها في هذا الطهر. هذا هو طلاقها لعدتها فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله لأنه لم يطلقها للعدة. وإن طلقها في طهر جامعها فيه فقد عصى الله، لأنه لم يطلقها للعدة.
طيب إذا طلقها وهي حامل حامل هل في هذا الطلاق معصية لله؟ لا لأنه طلقها للعدة إذ أن المرأة الحامل بمجرد ما يطلقها زوجها تبدأ في العدة. فصار الطلاق المباح إذا طلقها وهي حامل أو طلقها في طهر لم ايش؟ لم يجامعها فيه والطلاق المحرم أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه.
فالطلاق أربعة أقسام : وهي حامل ، في طهر لم يجامع فيه ، وهي حائض ، في طهر جامع فيه. اثنان حلال واثنان حرام. فما هو الحرام؟
الطالب : ... .
الشيخ : بارك الله فيك هذا حرام. اجلس. الحلال؟
الطالب : طلقها وهي حامل أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه.
الشيخ : أحسنت تمام. (( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم )) أحصوا العدة يعني اضبطوها لأن أمر النكاح عظيم هو أشد العقود خطرا ولذلك جعل الله للدخول فيه شروطا وللخروج منه شروطا.