معنى قول الله تعالى " ....واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .....". حفظ
الشيخ : (( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) لا تخرجونهن الضمير يعود على من ؟ على النساء المطلقات. فإذا طلق الإنسان زوجته وجب عليه أن يبقيها في البيت ولا يجوز أن يخرجها منه. وعمل الناس اليوم على هذا أو على خلافه؟ على خلافه إذا طلقها طردها وهذا حرام ومعصية لله عز وجل. بل الواجب أن تبقى في البيت (( لا تخرجوهن من بيوتهن )) ولهذا أضاف البيوت إلى المرأة إلى النساء أضاف البيوت إلى النساء كأن بقاءها في البيت حق لها لأنه بيتها فكيف يخرجها منه؟ إن أخرجها منه فهو ظالم لها لأن البيت بيتها. إن أخرجها منه فهو عاص لله لأن الله قال ايش؟ (( لا تخرجوهن من بيوتهن ))
طيب إذا أرادت هي أن تخرج كما عادة بعض النساء إذا طلقها زوجها زعلت وخرجت هي بنفسها نقول : لا تخرج حرام عليها أن تخرج. (( ولا يخرجن )) إلى متى؟ إلى انتهاء العدة (( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) فلا بأس أن يخرجها الزوج. الفاحشة المبينة فسرها كثير من العلماء أن تكون بذيئة اللسان بذيئة اللسان مؤذية له ولأهله ففي هذه الحال يعذر إذا أخرجها من البيت. أما بدون ذلك فحرام عليه أن يخرجها ثم قال : (( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) هذا التعليل تعليل النهي عن إخراجهن وخروجهن (( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) فما هو الأمر؟ الأمر أن يراجعها فإذا بقيت هي في البيت وتغير رأيه والقلوب بيد الله عز وجل قد يقلب البغضاء محبة والمحبة بغضا يراجعها في البيت ولا كأن شيئا جرى ولهذا قال : (( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) وبهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات يعني الطلقة الثالثة فإنه له أن يخرجها لماذا؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر لأنه لا مراجعة فهي بائن منه بينونة كبرى.
طيب إذا أرادت هي أن تخرج كما عادة بعض النساء إذا طلقها زوجها زعلت وخرجت هي بنفسها نقول : لا تخرج حرام عليها أن تخرج. (( ولا يخرجن )) إلى متى؟ إلى انتهاء العدة (( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) فلا بأس أن يخرجها الزوج. الفاحشة المبينة فسرها كثير من العلماء أن تكون بذيئة اللسان بذيئة اللسان مؤذية له ولأهله ففي هذه الحال يعذر إذا أخرجها من البيت. أما بدون ذلك فحرام عليه أن يخرجها ثم قال : (( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) هذا التعليل تعليل النهي عن إخراجهن وخروجهن (( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) فما هو الأمر؟ الأمر أن يراجعها فإذا بقيت هي في البيت وتغير رأيه والقلوب بيد الله عز وجل قد يقلب البغضاء محبة والمحبة بغضا يراجعها في البيت ولا كأن شيئا جرى ولهذا قال : (( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) وبهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات يعني الطلقة الثالثة فإنه له أن يخرجها لماذا؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر لأنه لا مراجعة فهي بائن منه بينونة كبرى.