هل تجب زكاة الحلي على المرأة أم على زوجها ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم سائل يقول : لدي أو سائلة تقول : لدي ذهب للزينة لا أستخدمه إلا مرة في العام فهل زكاته علي علما بأنني غير موظفة أو عاملة أم زكاته على زوجي ضمن واجبات النفقة؟
الشيخ : نعم زكاة حلي المرأة على المرأة نفسها لقول الله تعالى : (( والذين في أموالهم حق معلوم )) ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثهم إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ). والحلي ملك لمن؟ للمرأة فزكاته عليها لكن لو تبرع زوجها بإخراج زكاتها ووافقت على ذلك فلا حرج في هذا. ويكون بذلك مشكورا لأن هذه المرأة التي ذكرت أنها ليست موظفة ولا مدرسة وليس عندها شيء يدخل عليها يلزمها أن تبيع من حليها إذا لم يكن عندها ما تخرج به الزكاة. وهذا قد يؤثر على معاشرة زوجها لها. لكن إذا تبرع مشكورا بإخراج الزكاة عنها فهو على خير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ). أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر كزكاة الذهب العادي بمعنى أن المرأة تقدر ، تقدر حليها على أنه حلي مستعمل ما هو على أن حلي جديد فإذا قيل يسوى يساوي عشرة آلاف فإنها تزكي ربع العشر. وربع عشر عشرة آلاف مائتان وخمسون ريالا.
السائل : ... نصاب معين ...؟
الشيخ : لا بد من نصاب.
السائل : النصاب كم؟
الشيخ : النصاب خمس وثمانون جراما أقل من ذلك ما فيه زكاة نعم.