رجل وهب لزوجته عمارة من ماله الخاص وله أب فهل تكون هذه الهبة نافذة في حالة وفاة الزوج أم ترجع العمارة إلى تركة الزوج المتوفى ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم هذا يقول : رجل وهب لزوجته عمارة من ماله الخالص وله أب
الشيخ : ... وله؟
السائل : وله أب فهل تكون هذه الهبة نافذة في حالة وفاة الزوجة في حالة وفاة الزوج أم أنها تكون تركة وتقسم بين الورثة؟
الشيخ : إذا كان الزوج قد وهب زوجته هذه العمارة في مرض موته المخوف فإن حكمها حكم الميراث يعني لا تصح الهبة، لأن الزوج من الورثة والهبة للورثة في مرض الموت المخوف لاغية إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت. أما إذا وهبها للزوجة في حال صحته فإن الهبة نافذة ولا ولا تدخل في الميراث. نعم.
السائل : أثابكم الله يقول : ما حكم تعليق التمائم؟
الشيخ : لا تلمس لا تلمسه وخر رجلك عنه. نعم.
الشيخ : ... وله؟
السائل : وله أب فهل تكون هذه الهبة نافذة في حالة وفاة الزوجة في حالة وفاة الزوج أم أنها تكون تركة وتقسم بين الورثة؟
الشيخ : إذا كان الزوج قد وهب زوجته هذه العمارة في مرض موته المخوف فإن حكمها حكم الميراث يعني لا تصح الهبة، لأن الزوج من الورثة والهبة للورثة في مرض الموت المخوف لاغية إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت. أما إذا وهبها للزوجة في حال صحته فإن الهبة نافذة ولا ولا تدخل في الميراث. نعم.
السائل : أثابكم الله يقول : ما حكم تعليق التمائم؟
الشيخ : لا تلمس لا تلمسه وخر رجلك عنه. نعم.