رجل ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي حرام وصام الرجل شهرين متتابعين ولكن جامعها في أثناء الشهرين فماذا عليه ؟ حفظ
السائل : هذا يقول : رجل ظاهر من زوجته بأن قال لها : أنت علي حرام إن فعلت هذا الشيء ففعلته فصام هذا الرجل شهرين ولكنه جامع
زوجته في أثناء هذين الشهرين. فما عليه يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : أولا هذا الرجل أفتى نفسه لأنه زعم أن قوله أنت علي حرام إن فعلت كذا من باب الظهار وشرع في صيام الشهرين. لكن جامع قبل تمامهما ونحن نقول : إن قول الإنسان لزوجته أنت علي حرام إن فعلت كذا ليس ظهارا بل حكمه حكم اليمين إن فعلت فعليه كفارة يمين وإن لم تفعل فلا شيء عليه. والدليل على أن التحريم يمين قول الله تعالى تبارك وتعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فسمى فجعل الله التحريم يمينا. ولهذا إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أو إن فعلت كذا فأنت علي حرام فليس هذا بظهار بل هو ايش؟ يمين. يكفر كفارة يمين ويرتفع حكم هذا الشيء.
فنقول للأخ : إن كنت قد استفيت عالما تثق به وقال لك إن هذا ظهار وجامعتها قبل أن تكمل صيام الشهرين فأنت آثم وإن كنت أفتيت نفسك بذلك ولست من أهل الفتوى فقد أخطأت في أصل إلزام نفسك بالشهرين نعم.