ما حكم من ترك طواف الوداع في العمرة لمرض ؟ حفظ
السائل : هذا سائل يقول : من عدة أعوام أدينا مناسك العمرة أنا وزوجتي ولم تتمكن زوجتي من طواف الوداع وذلك لمرضها وزوجتي الآن موجودة في مكة فما الواجب تجاه هذا الطواف؟
الشيخ : الطواف للعمرة الطواف للوادع في العمرة لا يجب على الإنسان إذا طاف وسعى وقصر أو حلق ثم خرج من فوره لأن الطواف الأول يغني عنه. أما إذا مكث في مكة فقد اختلف العلماء في وجوب الطواف والراجح أنه واجب وأنه لا يجوز للمعتمر أن يخرج إلا بوداع كالحاج. والقاعدة عند العلماء : " أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة فإن عليه أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء ". هذا إن كان موسرا أما إذا لم يكن موسرا فليس عليه شيء لأنه لا دليل على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام. وإذا لم يكن في ذلك دليل فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فنقول : من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ومن لم يجد فلا شيء عليه. نعم.