رجل داعب زوجته في نهار رمضان فأنزل هل عليه كفارة ؟ حفظ
السائل : سائل يقول : رجل داعب امرأته في نهار رمضان فأنزل هل عليه كفارة؟
الشيخ : ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب على من جامع لا على من أنزل بمباشرة أو تقبيل أو نحو ذلك. ولكني أسألكم لو كان رجل قدم إلى مكة بعمرة وكان صائما ثم جامع زوجته في ذلك اليوم هل عليه كفارة؟
الجواب : لا ، لا كفارة عليه. ولكن عليه القضاء قضاء ذلك اليوم. وإنما قلنا لا كفارة عليه لأن المسافر يجوز أن يفطر وهذا بمجرد العزم على الجماع وفعل الجماع يكون قد أفطر ، أفطر بعمل مباح فلا شيء عليه إلا القضاء ليس عليه إثم ولا قضاء ولا وجوب إمساك. ليس عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة. نعم.
السائل : سائل يقول قال الله تعالى : (( فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات )).
الشيخ : وسؤالنا يا إخواني في هذه المسألة أنه جامع زوجته بعد أن انتهت العمرة لا في أثناء العمرة لأن الجماع في أثناء العمرة محرم. نعم.
الشيخ : ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب على من جامع لا على من أنزل بمباشرة أو تقبيل أو نحو ذلك. ولكني أسألكم لو كان رجل قدم إلى مكة بعمرة وكان صائما ثم جامع زوجته في ذلك اليوم هل عليه كفارة؟
الجواب : لا ، لا كفارة عليه. ولكن عليه القضاء قضاء ذلك اليوم. وإنما قلنا لا كفارة عليه لأن المسافر يجوز أن يفطر وهذا بمجرد العزم على الجماع وفعل الجماع يكون قد أفطر ، أفطر بعمل مباح فلا شيء عليه إلا القضاء ليس عليه إثم ولا قضاء ولا وجوب إمساك. ليس عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة. نعم.
السائل : سائل يقول قال الله تعالى : (( فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات )).
الشيخ : وسؤالنا يا إخواني في هذه المسألة أنه جامع زوجته بعد أن انتهت العمرة لا في أثناء العمرة لأن الجماع في أثناء العمرة محرم. نعم.