ما حكم تغيير النية في بعض العبادات كرجل أحرم بالحج مفردا ولما وصل إلى مكة أراد تغيير نيته مقرنا أو متمتعا فما حكم ذلك ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله يقول السائل ما حكم تغيير النية في بعض العبادات كرجل أحرم بالحج مفردا ولما وصل إلى مكة أراد تغيير نيته مقرنا أو متمتعا فما حكم ذلك ؟
الشيخ : الواقع أن الحج يا إخواننا له أحكام غير أحكام العبادات الأخرى الحج لو أن الإنسان أحرم بالحج أو بالعمرة ثم أراد أن يفسخ يهون وقال أشهدكم أني أبطلت إحرامي لا يجوز ولا يبطل، بينما لو كان في صيام وقال أشهدكم أني أبطلت صيامي بطل ولو كان في صلاة وقال إنه أبطل صلاته بطلت لكن الحج لا يمكن، لا يمكن أن يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة استمع لها :
إتمام الحج أو العمرة وهذا واضح .
الثاني : الحصر الحصر بمعنى أن يمنع من الوصول إلى البيت فله أن يتحلل لكن عليه هدي الدليل قوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) أي منعتم من إتمامهما (( فما استيسر من الهدي )) هذا في القرآن وفي السنة لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن إتمام العمرة حل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام وذبحوا هديا كم هذا كمل .
الثالث : إذا اشترط إذا كان الإنسان عند الإحرام يخاف ألا يتم نسكه إما لمرض فيه أو لغير ذلك فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهنا إذا وجد الحابس حل ولا هدي عليه هذا بالنسبة للحاج وعلى هذا فلو أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم أراد أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا جائز بل هو الأفضل والأكمل إلا أن يسوق الهدي والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة وكان صلى الله عليه وسلم قارنا لأن معه الهدي وأصحابه بعضهم محرم بعمرة كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم محرم بحج جاء ذلك مفصلا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام مفرد الثاني قارن الثالث متمتع فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا يطوفون ويسعون ويقصرون أتدرون متى عزم عليهم بذلك عزم عليهم بعد السعي يعني لما قدم مكة طاف هو وأصحابه وسعوا كل على نيته المفرد مفرد والقارن قارن والمتمتع متمتع لما كان آخر طواف على المروة أمرهم وحتّم عليهم أن يجعلوها عمرة فتصور يا أخي الطواف كان منويا عن إيش عن حج أو عن قران الآن لما نووه عمرة انقلب السابق من حج مفرد أو قران إلى عمرة إلى عمرة يكون فيها متمتعا وعلى هذا فهنا تغيرت النية لكن في الصلاة إن حولت المعين إلى مطلق فلا بأس إن حولت المعين إلى معين لا إن حولت المطلق إلى معين لا واضح، واضح اسمع إن حولت المطلق إلى معين نعم ولا لا .
السائل : ... .
الشيخ : اللهم صل على محمد اللهم
الشيخ : الواقع أن الحج يا إخواننا له أحكام غير أحكام العبادات الأخرى الحج لو أن الإنسان أحرم بالحج أو بالعمرة ثم أراد أن يفسخ يهون وقال أشهدكم أني أبطلت إحرامي لا يجوز ولا يبطل، بينما لو كان في صيام وقال أشهدكم أني أبطلت صيامي بطل ولو كان في صلاة وقال إنه أبطل صلاته بطلت لكن الحج لا يمكن، لا يمكن أن يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة استمع لها :
إتمام الحج أو العمرة وهذا واضح .
الثاني : الحصر الحصر بمعنى أن يمنع من الوصول إلى البيت فله أن يتحلل لكن عليه هدي الدليل قوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) أي منعتم من إتمامهما (( فما استيسر من الهدي )) هذا في القرآن وفي السنة لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن إتمام العمرة حل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام وذبحوا هديا كم هذا كمل .
الثالث : إذا اشترط إذا كان الإنسان عند الإحرام يخاف ألا يتم نسكه إما لمرض فيه أو لغير ذلك فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهنا إذا وجد الحابس حل ولا هدي عليه هذا بالنسبة للحاج وعلى هذا فلو أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم أراد أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا جائز بل هو الأفضل والأكمل إلا أن يسوق الهدي والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة وكان صلى الله عليه وسلم قارنا لأن معه الهدي وأصحابه بعضهم محرم بعمرة كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم محرم بحج جاء ذلك مفصلا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام مفرد الثاني قارن الثالث متمتع فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا يطوفون ويسعون ويقصرون أتدرون متى عزم عليهم بذلك عزم عليهم بعد السعي يعني لما قدم مكة طاف هو وأصحابه وسعوا كل على نيته المفرد مفرد والقارن قارن والمتمتع متمتع لما كان آخر طواف على المروة أمرهم وحتّم عليهم أن يجعلوها عمرة فتصور يا أخي الطواف كان منويا عن إيش عن حج أو عن قران الآن لما نووه عمرة انقلب السابق من حج مفرد أو قران إلى عمرة إلى عمرة يكون فيها متمتعا وعلى هذا فهنا تغيرت النية لكن في الصلاة إن حولت المعين إلى مطلق فلا بأس إن حولت المعين إلى معين لا إن حولت المطلق إلى معين لا واضح، واضح اسمع إن حولت المطلق إلى معين نعم ولا لا .
السائل : ... .
الشيخ : اللهم صل على محمد اللهم