امرأة أدت العمرة وهي منتقبة فما حكم عمرتها ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله امرأة أدت العمرة وهي منتقبة أي لابسة النقاب فما حكم عمرتها تلك ؟
الشيخ : العمرة صحيحة لأن النقاب حرام على المرأة إذا كانت محرمة بعمرة أو حج لكن لو فعلت فالعمرة صحيحة بقي أن يقال هل تأثم بالنقاب أو لا ؟
الجواب : إن كانت تعلم أنه حرام على المحرمة فإنها تأثم وإن كانت لا تعلم فإنها لا تأثم وسألقي على الجميع قاعدة مهمة وهي أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية ولا كفارة ولا جزاء ولا شيء .
أحتاج أعيدها مرة ثانية ولا ما أحتاج جميع المحظورات يعني جميع المحرمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية ولا جزاء ولا شيء .
أفهمتم القاعدة هذه قاعدة شرعية إسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة لا من قول فلان وفلان فلننظر قال الله عز وجل في آخر سورة البقرة تفضل ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم استرح (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فماذا قال الله قال الله : ( قد فعلت ) لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم الحمد لله على كرمه ونعمه لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم وقال في سورة الأحزاب (( وليس عليكم )) كملوا (( جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) الحمد لله .