معنى قوله تعالى :" وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا ....". حفظ
الشيخ : أما ما نريد أن نتكلم عليه فهو قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال (( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم )) (( رب اجعل هذا البلد آمنا )) المشار إليه الأخ
الطالب : ... .
الشيخ : البلد إبراهيم مكة بارك الله فيك هذا البلد يعني مكة آمنا آمنا هو أو آمنا من فيه آمنا هو ومن فيه أيضا، البلد هذا آمن لا يحمل فيه سلاح إلا إذا دعت الحاجة إليه، البلد هذا آمن لو أن رجلا زنا في بلد آخر ثم جاء إلى مكة فإننا لا نقيم عليه الحد، لماذا ؟ لأن البلد آمن ولكننا نضيق عليه فلا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يشترى منه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثم بعد ذلك يخرج وحينئذ نقيم عليه الحد، أما من فعل ما يوجب الحد في هذا البلد فإنه يقام عليه الحد لأنه انتهك حرمة البلد فلم يكن له أي لهذا المنتهك لحرمة البلد حرمة فالزاني في مكة يقام عليه الحد السارق يقام عليه الحد القاتل يقام عليه الحد يعني يقام عليه القصاص إن هذا البلد آمن حتى الصيود آمنة فيه لو أراد الإنسان أن يقتل عصفورا في هذا البلد لكان ذلك إيش ؟ حراما عليه ولا لا ؟ حراما عليه، لو أراد أن يقتل حمامة لكان حراما عليه ولو قتل العصفور أو الحمامة فإنه حرام أكلها حرام أكلها لأنها ميتة لأنه لم يؤذن في قتلها شرعا فلا تحل .
طيب لو قتل فيه حية حرام عليه الأخ ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الحية ما يحرم قتلها في مكة ما هي حرام متأكد عندك دليل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيه طيب بارك الله فيك فيه دليل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأنها مؤذية هذا تعليل وليس بدليل، استرح قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) ومعلوم أنه إذا أذن بقتل العقرب في الحرم فقتل الحية من باب أولى بلا شك مع أنه ورد فيها النص وعلى هذا وبهذا يتبين عظم حرمة الآدمي عند الله، أن الشيء الذي يكون في مكان محترم إذا كان يؤذي بني آدم فإنه إيش ؟ فإنه يقتل فإنه يقتل كما جاء في هذا الحديث طيب الجراد آمن أو غير آمن ؟
الطالب : ... .
الشيخ : آمن ولهذا لا يجوز أن نتعمد قتل الجراد الذي نراه الآن على أبواب الحرم وإذا رأينا صبيا يلاحق جرادة إيش نقول له نقول خله ننهاه عنها لأن الجراد صيد مباح ولا يجوز قتله في الحرم أي في مكة وكل ما كان داخلا في حدود الحرم .
طيب الشجر الشجر نوعان : نوع غرسه الآدمي كالنخيل والأعناب وغيرها من ما غرسه الآدمي فهذا للآدمي له أن يقطعه أو يقطع شيئا منه .
ونوع آخر أنبته الله عز وجل بدون فعل آدمي فهذا يحرم قطعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يعضد شوكها ) فلو وجدنا شجرة في الطريق كلها شوك هل يجوز أن نقطعها ؟
أجيبوا يا جماعة نعم إيش دليلك قم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيه طيب طيب بارك الله فيك يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغّب في قطع الشجر الذي يؤذي المسلمين ولكن نقول هذا عام ومكة لها حكم خاص فنعيد السؤال مرة ثانية هل يقطع الشجر المؤذي الذي فيه الشوك ؟ نعم
الطالب : ... .
الشيخ : يقطع لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : بارك الله فيك لأنه يضر المسلمين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) والعجب أنني قلت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يعضد شوكها ) أين ذهبتم عن هذا وحينئذ نقول الشجر الذي فيه الشوك لا يقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يعضد شوكها ) وهذا نص صريح فإن قال قائل أفلا يجوز أن نقيسه على إيش على الفواسق الخمس فما الجواب ؟ الأخ أنت
الطالب : ... .
الشيخ : لا نبي شيء قبل الفارق ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب إذا نقول لأنه قياس في مصادمة النص فيكون قياسا فاسدا انتبهوا أيها الإخوة ولا سيما طلبة العلم كل قياس جاء مخالفا للنص فهو قياس فاسد مردود . طيب هذا واحد والثاني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا سبحان الله أنت قلت قبل .
الطالب : ... .
الشيخ : إيه نعم أن بينهما فرقا ماهو الفرق .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا استرح الفرق أن هذه الخمسة فواسق تهاجم بنفسها أليس كذلك والشوك لا يهاجم بل من جاء إليه تأذى به ومن لم يجئ إليه فهو سالم منه فبينهما فرق فامتنع القياس من وجهين :
الوجه الأول : أنه في مصادمة النص وكل قياس في مصادمة النص فهو فاسد .
والثاني : ظهور الفرق فإن الشوك لا يهاجم وهذه الخمسة فواسق تهاجم . نظير ذلك في القياس الفاسد قياس بعض العلماء تزوج المرأة نفسها بدون ولي قياسا على إيش على أنها تبيع مالها بدون إذن الولي يقول المرأة الرشيدة البالغة العاقلة لها أن تزوج نفسها بدون ولي لماذا ؟ قال لأنها عاقلة رشيدة أليس يجوز لها أن تبيع مالها بلا إذن الولي ؟ الجواب أسأل الأخ أنت لأن الظاهر أنك شارد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : وش اللي يجوز ؟ وش اللي يجوز ؟ وش اللي يجوز ؟ جزاك الله خيرا، أعيدها وتقول ما يصلح هذا استرح من يعرف ؟ نعم تفضل
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أريد أن تعيد ما قلت أنا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : خطأ نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تمام ، أليس يجوز أن تبيع المرأة الحرة الرشيدة مالها بغير إذن ولي بلا يقول إذا كان يجوز أن تبيع مالها فلها أن تزوج نفسها فقاس التزويج على على البيع نقول هذا قياس غير صحيح أولا أنه في مصادمة النص والنص في القرآن والسنة في قول الله تعالى (( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) ولولا أن عضل الولي مؤثر لم يكن هناك نهي عنه أما في السنة فقال الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) وقال ( أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) فيكون هذا القياس فاسدا لمصادمته النص وأما الفرق فظاهر جدا لأن المرأة تستمال بسرعة فيما يتعلق بالشهوة الجنسية يخدعها الإنسان وربما تختار شخصا لا خير فيه لكنه أعجبها جمال صورته فاختارته فاحتاجت إلى ولي يعرف الأمور ويعرف الكفء ويزوج لكن في المال ما يهمها أن يشتري المال فلان أو فلان فلذلك كانت حرة فيه على كل حال هذا أقوله استطرادا بأنه لا يجوز أن يقاس شيء على آخر مع وجود النص المفرق والنص لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق علمه من علمه وجهله من جهله هذا البلد أعني مكة له خصائص كثيرة منها ما دعاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما دعا ربه به وهو أن يكون آمنا ومنها أنه يجب على كل مسلم قادر أن يتوجه إليه حاجا أو أو معتمرا وغيره من البلاد لا يجب طيب قال إبراهيم (( رب اجعل هذا البلد آمنا )) .