نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ الدية من الذي أصابه وقد طالبه أبناء عم باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه فهل لهم الحق في ذلك ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها علي فهل له الحق في ذلك ؟
الشيخ : المعروف عند العلماء أن دية الخطأ واجبة على العاقلة سواء عقدوا اتفاقا بينهم في هذا أم لا فتكون حقا للقاتل على عاقلته أن يسلموا عنه الدية والعاقلة هم العصبة ويبدأ بالأقرب فالأقرب فإن كفت أموال الأقربين استغنينا عن أموال الأبعدين وإن لم تكف وزعناها على الأباعد أيضا وبناء على ذلك لا يجوز للقاتل أن يسقطها عن هؤلاء العاقلة إلا برضاه إذا رضي وقال أنا أتحمل الدية فلا حرج عليه في هذا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟ تقسيم هذه القاعدة القاعدة أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة سواء اتفقوا على هذا أم لا .
السائل : ... .
الشيخ : أخذ دية من من ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب قتل بحادث ؟
السائل : فأعطاه الجاني مثلا الجزية العاقلة تأخذ يشتركون فيه تقسيم الدية ؟
الشيخ : لا لا يشتركون .
السائل : هذا السؤال .
الشيخ : مو هذا السؤال مو هذا السؤال .
السائل : يقول السائل نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها وقد أصيب أحدهم في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه وقد طالبه أبناء عم باقتسام هذه الدية .
الشيخ : الدية الدية ما هي مشددة .
السائل : باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه فهل لهم الحق في ذلك ؟
الشيخ : الجواب ليس لهم الحق في هذا لأن وجوب الدية عليهم بأصل الشرع يجب عليهم أن يدفعوا دية الخطأ فإذا اتفقوا على أنها تكون قرضا على القاتل صار هذا خلاف الشرع نعم .
الشيخ : المعروف عند العلماء أن دية الخطأ واجبة على العاقلة سواء عقدوا اتفاقا بينهم في هذا أم لا فتكون حقا للقاتل على عاقلته أن يسلموا عنه الدية والعاقلة هم العصبة ويبدأ بالأقرب فالأقرب فإن كفت أموال الأقربين استغنينا عن أموال الأبعدين وإن لم تكف وزعناها على الأباعد أيضا وبناء على ذلك لا يجوز للقاتل أن يسقطها عن هؤلاء العاقلة إلا برضاه إذا رضي وقال أنا أتحمل الدية فلا حرج عليه في هذا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟ تقسيم هذه القاعدة القاعدة أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة سواء اتفقوا على هذا أم لا .
السائل : ... .
الشيخ : أخذ دية من من ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب قتل بحادث ؟
السائل : فأعطاه الجاني مثلا الجزية العاقلة تأخذ يشتركون فيه تقسيم الدية ؟
الشيخ : لا لا يشتركون .
السائل : هذا السؤال .
الشيخ : مو هذا السؤال مو هذا السؤال .
السائل : يقول السائل نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها وقد أصيب أحدهم في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه وقد طالبه أبناء عم باقتسام هذه الدية .
الشيخ : الدية الدية ما هي مشددة .
السائل : باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه فهل لهم الحق في ذلك ؟
الشيخ : الجواب ليس لهم الحق في هذا لأن وجوب الدية عليهم بأصل الشرع يجب عليهم أن يدفعوا دية الخطأ فإذا اتفقوا على أنها تكون قرضا على القاتل صار هذا خلاف الشرع نعم .