سائل يقول : والدي متوفى منذ ست وثلاثين سنة وقد أخبرتني والدتني هذا اليوم أنه جامعها أبي في نهار رمضان جهلا منهما بالحكم حيث لم يكونا يقرآن ولم يكن العلماء بكثرة في ذلك الوقت قبل ستين سنة ووالدتي متحيرة عندما سمعت بالحكم في المذياع وهي بالغة التسعين من عمرها وماذا يجب اتجاه ورثة الوالد المتوفى وإذا كان عليه كفارة فهل يجوز للورثة وابنائه الصيام عنه؟ حفظ
السائل : جزاك الله خيرا هذا سائل يقول والدي متوفى منذ ست وثلاثين سنة وأخبرتني والدتي هذا اليوم أنه جامعها في شهر رمضان أيام زواجه دون علمها بالحكم حيث لم يكونا يقرءان والعلماء في ذلك الوقت قبل ستين عام قليلون وأصبحت الوالدة في حيرة عندما سمعت الحكم عن طريق المذياع أرجو توضيح ماذا يجب على الوالدة البالغة تسعين سنة وماذا يجب تجاه ورثة الوالد المتوفى وإذا كان عليه كفارة هل يجوز للورثته وأبنائه الصيام عنه ؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله ؟
الشيخ : إذا كان الأب يجهل حكم الجماع في نهار رمضان وأنه يظن أنه جائز فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا، لأن جميع نواقض الصوم إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه حتى الجماع لو جامع زوجته وهو يظن أن الجماع جائز لكونه عاش في مكان بعيد عن المدن وعن العلم فإنه ليس عليه شيء في ذلك نعم
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا لم يكن على أبيهم شيء لجهله فليس عليهم شيء .
السائل : إذا كان جاهل .
الشيخ : إذا كان جاهلا لا شيء عليه نعم .
الشيخ : إذا كان الأب يجهل حكم الجماع في نهار رمضان وأنه يظن أنه جائز فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا، لأن جميع نواقض الصوم إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه حتى الجماع لو جامع زوجته وهو يظن أن الجماع جائز لكونه عاش في مكان بعيد عن المدن وعن العلم فإنه ليس عليه شيء في ذلك نعم
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا لم يكن على أبيهم شيء لجهله فليس عليهم شيء .
السائل : إذا كان جاهل .
الشيخ : إذا كان جاهلا لا شيء عليه نعم .