بيان شروط الصلاة : أولا : دخول الوقت . حفظ
الشيخ : الصورة واضحة الآن، رجل ظن أن الشمس غربت فصلى المغرب، وإذا بالشمس لم تغرب، أيثاب على هذا أم لا؟ يثاب؟
الطالب : يثاب.
الشيخ : تمام، بارك الله فيكم، يثاب، ولكن هل تجزئه هذه الصلاة عن المغرب؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت.
حضرت الصلاة فلم يجدا ماء، والمفروض إذا لم يجدا ماء أن يتيمما، ففعلا، تيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد، أيهما أصوب الذي لم يعد أو الذي أعاد؟ الذي لم يعد هو الصواب، لأن الذي لم يعد بنى على أصل، وهو أنه فعل ما أمر به، فلما حضرت الصلاة ولم يجد ماء تيمم، الثاني أعاد لكنه أعاد مجتهدا أو غير مجتهد؟ مجتهد، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهما؟ قال للذي لم يعد : ( أصبت السنة )، وقال للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين )، المرة الأولى لأنه صلاها على أنها فريضة، والثانية صلاها على أن الأولى لم تصح، فصار له أجر على الأول وعلى الثاني.
إذن أيهما أولى؟ أن يصيب السنة أو أن يجتهد فيخطئ؟ أن يصيب السنة، لا شك.
ولهذا لو أن أحدا أعاد بعد أن سمع هذا الحديث لم نقل لك الأجر مرتين، بل نقول حملت نفسك ما لم يجب، ونقول لا تعد لهذا.
إذا كانت الصلاة قبل الوقت لا تصح، سواء كان عالما أم جاهلا، لكن العالم يأثم، والجاهل لا يأثم وله الأجر، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت، وإذا صلى بعد خروج الوقت فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فيه تفصيل يا إخواني : إن كان معذورا صحت، وإن كان غير معذور لم تصح.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذرين، قلهما؟ الأخ أي نعم، قم، أتاك النوم، صحيح؟ والتثاؤب؟ عادة؟ استرح. تفضل.
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، إذن النوم والنسيان.
إذا نام الإنسان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الوقت، ماذا نقول له؟ نقول: صل، لأنك معذور، ليس عندك أحد يوقظك، وأنت لم تستيقظ، هذا عذر، نقول: صلها إذا استيقظت تصح وإلا ما تصح؟ تصح؟ تصح؟ شو الدليل ( فليصلها إذا ذكرها )، لم يقل فلا يصلها لأنه خرج الوقت، ما قال هكذا، قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) إذن يصليها إذا ذكرها.
وهنا سؤال: لو نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس في الضحى، هل يصليها إذا كانوا جماعة وأمهم أحدهم، هل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا؟
الطالب : ... .
الشيخ : يجهر بالقراءة؟ الدليل؟ الدليل؟ من هذا الحديث الذي ذكرت أنا ( فليصلها إذا ذكرها ).
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، أن قوله : ( فليصلها ) يشمل الصلاة نفسها وكيفيتها، إن كانت جهرية فجهرا، وإن كانت سرا فسرا. طيب نجيب مثال آخر لنتحقق القاعدة، رجل نسي الصلاة في السفر وذكرها في الحضر، ماذا يصلي؟ ركعتين أو أربعا؟ نسي صلاة الظهر في السفر وذكرها في الحضر، كم يصلي؟ ركعتين لقوله : ( فليصلها )، وهذا يشمل العدد كما يشمل الصفة.
طيب، إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر، تصح أو لا تصح؟ أجيبوا جواب.
الطالب : ... .
الشيخ : لا تصح؟ لا تصح، طيب.
إذا كانت لا تصح هل نأمره بقضائها بعد خروج وقتها متعمدا؟ لا، لا نعم، لا نأمره بقضائها، لأننا لو أمرناه بقضائها لأمرناه بعمل لاغ، إذ أنها لا تصح، وكيف نأمره بعمل وهو لا يصح؟!
- اسمع يا ولد - اجعلوا كلامكم مبني على قاعدة : هذا رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، هل نقول : صل ؟ لا إله إلا الله. ما في قوة جواب يا جماعة؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، نقول لا يصلي، لأنه لو صلى لم تقبل منه، ولم ينتفع بها.
الدليل؟ ( من عمل عملا ) - هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم - ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي: مردود عليه.
وإخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وإذا كان مردودا لا يقبله الله فإننا لا نأمره أن يفعله، ليش يفعل يتعذب فقط بدون أن يقبل.
وهذا الذي قررناه هو مقتضى الأدلة الشرعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب بلا شك.
ولعل قائلا منكم يقول : إذا كان المعذور بنسيان أو نوم يصليها إذا ذكر واستيقظ، فغير المعذور من باب أولى؟
نقول : لا، بل إذا قلنا لا تقض فإنه لا يقبل منك، صار هذا عقوبة، وإذا قلنا للمعذور بنسيان أو نوم صل إذا ذكرت أو استيقظت فهذا عفو وتسامح، وبينهما فرق عظيم.
كأن واحدا منكم يشير بيده يريد أن يذكر عذرا ثالثا، أنت؟ لا؟
لعل قائلا يقول: هناك عذر ثالث، وهو جمع الأولى إلى الثانية في الحال التي يباح فيها الجمع، أليس الإنسان يؤخر الظهر إلى العصر، إذا جاز الجمع لسفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك. أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والمغرب إلى العشاء؟ المغرب للعشاء يؤخرها؟ نعم ربما تقولون هذا أيضا مما يجوز فيه تأخير الصلاة عن وقتها، جمع التأخير إذا وجد سببه؟
والجواب : لا صحة لهذا الاستثناء، ولا يستثنى وذلك لأنه إذا وجد سبب الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فالذي يؤخر الظهر إلى العصر كالذي يصلي الظهر في وقتها، الوقت واحد، ولذلك نقول لمن جاز له الجمع: اجمع في أول وقت الأولى، وفي آخر وقت الثانية، وفيما بينهما، وفي أي ساعة شئت، لأنه متى وجد سبب الجمع _استمع يا ولد_ متى وجد سبب الجمع صار الوقت وقتا واحدا، فلم يؤخر الأولى عن وقتها، لأن وقت الثانية صار وقتا لها. واضح؟
طيب، لأن وقت الثانية صار وقتا لها، الوقت واحد.
الطالب : يثاب.
الشيخ : تمام، بارك الله فيكم، يثاب، ولكن هل تجزئه هذه الصلاة عن المغرب؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت.
حضرت الصلاة فلم يجدا ماء، والمفروض إذا لم يجدا ماء أن يتيمما، ففعلا، تيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد، أيهما أصوب الذي لم يعد أو الذي أعاد؟ الذي لم يعد هو الصواب، لأن الذي لم يعد بنى على أصل، وهو أنه فعل ما أمر به، فلما حضرت الصلاة ولم يجد ماء تيمم، الثاني أعاد لكنه أعاد مجتهدا أو غير مجتهد؟ مجتهد، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهما؟ قال للذي لم يعد : ( أصبت السنة )، وقال للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين )، المرة الأولى لأنه صلاها على أنها فريضة، والثانية صلاها على أن الأولى لم تصح، فصار له أجر على الأول وعلى الثاني.
إذن أيهما أولى؟ أن يصيب السنة أو أن يجتهد فيخطئ؟ أن يصيب السنة، لا شك.
ولهذا لو أن أحدا أعاد بعد أن سمع هذا الحديث لم نقل لك الأجر مرتين، بل نقول حملت نفسك ما لم يجب، ونقول لا تعد لهذا.
إذا كانت الصلاة قبل الوقت لا تصح، سواء كان عالما أم جاهلا، لكن العالم يأثم، والجاهل لا يأثم وله الأجر، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت، وإذا صلى بعد خروج الوقت فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فيه تفصيل يا إخواني : إن كان معذورا صحت، وإن كان غير معذور لم تصح.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذرين، قلهما؟ الأخ أي نعم، قم، أتاك النوم، صحيح؟ والتثاؤب؟ عادة؟ استرح. تفضل.
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، إذن النوم والنسيان.
إذا نام الإنسان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الوقت، ماذا نقول له؟ نقول: صل، لأنك معذور، ليس عندك أحد يوقظك، وأنت لم تستيقظ، هذا عذر، نقول: صلها إذا استيقظت تصح وإلا ما تصح؟ تصح؟ تصح؟ شو الدليل ( فليصلها إذا ذكرها )، لم يقل فلا يصلها لأنه خرج الوقت، ما قال هكذا، قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) إذن يصليها إذا ذكرها.
وهنا سؤال: لو نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس في الضحى، هل يصليها إذا كانوا جماعة وأمهم أحدهم، هل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا؟
الطالب : ... .
الشيخ : يجهر بالقراءة؟ الدليل؟ الدليل؟ من هذا الحديث الذي ذكرت أنا ( فليصلها إذا ذكرها ).
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، أن قوله : ( فليصلها ) يشمل الصلاة نفسها وكيفيتها، إن كانت جهرية فجهرا، وإن كانت سرا فسرا. طيب نجيب مثال آخر لنتحقق القاعدة، رجل نسي الصلاة في السفر وذكرها في الحضر، ماذا يصلي؟ ركعتين أو أربعا؟ نسي صلاة الظهر في السفر وذكرها في الحضر، كم يصلي؟ ركعتين لقوله : ( فليصلها )، وهذا يشمل العدد كما يشمل الصفة.
طيب، إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر، تصح أو لا تصح؟ أجيبوا جواب.
الطالب : ... .
الشيخ : لا تصح؟ لا تصح، طيب.
إذا كانت لا تصح هل نأمره بقضائها بعد خروج وقتها متعمدا؟ لا، لا نعم، لا نأمره بقضائها، لأننا لو أمرناه بقضائها لأمرناه بعمل لاغ، إذ أنها لا تصح، وكيف نأمره بعمل وهو لا يصح؟!
- اسمع يا ولد - اجعلوا كلامكم مبني على قاعدة : هذا رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، هل نقول : صل ؟ لا إله إلا الله. ما في قوة جواب يا جماعة؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، نقول لا يصلي، لأنه لو صلى لم تقبل منه، ولم ينتفع بها.
الدليل؟ ( من عمل عملا ) - هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم - ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي: مردود عليه.
وإخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وإذا كان مردودا لا يقبله الله فإننا لا نأمره أن يفعله، ليش يفعل يتعذب فقط بدون أن يقبل.
وهذا الذي قررناه هو مقتضى الأدلة الشرعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب بلا شك.
ولعل قائلا منكم يقول : إذا كان المعذور بنسيان أو نوم يصليها إذا ذكر واستيقظ، فغير المعذور من باب أولى؟
نقول : لا، بل إذا قلنا لا تقض فإنه لا يقبل منك، صار هذا عقوبة، وإذا قلنا للمعذور بنسيان أو نوم صل إذا ذكرت أو استيقظت فهذا عفو وتسامح، وبينهما فرق عظيم.
كأن واحدا منكم يشير بيده يريد أن يذكر عذرا ثالثا، أنت؟ لا؟
لعل قائلا يقول: هناك عذر ثالث، وهو جمع الأولى إلى الثانية في الحال التي يباح فيها الجمع، أليس الإنسان يؤخر الظهر إلى العصر، إذا جاز الجمع لسفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك. أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والمغرب إلى العشاء؟ المغرب للعشاء يؤخرها؟ نعم ربما تقولون هذا أيضا مما يجوز فيه تأخير الصلاة عن وقتها، جمع التأخير إذا وجد سببه؟
والجواب : لا صحة لهذا الاستثناء، ولا يستثنى وذلك لأنه إذا وجد سبب الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فالذي يؤخر الظهر إلى العصر كالذي يصلي الظهر في وقتها، الوقت واحد، ولذلك نقول لمن جاز له الجمع: اجمع في أول وقت الأولى، وفي آخر وقت الثانية، وفيما بينهما، وفي أي ساعة شئت، لأنه متى وجد سبب الجمع _استمع يا ولد_ متى وجد سبب الجمع صار الوقت وقتا واحدا، فلم يؤخر الأولى عن وقتها، لأن وقت الثانية صار وقتا لها. واضح؟
طيب، لأن وقت الثانية صار وقتا لها، الوقت واحد.