بيان الأدلة على هذه الثلاث الشروط . حفظ
الشيخ : بقي أن يقال: ما دليلك على هذه الشروط الثلاثة؟ لأنه لا بد لكل من ذكر أن هذا شرط لهذا لا بد أن يقيم الدليل عليه.
قلنا: لدينا دليل من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال الله تبارك وتعالى.
- استرح إذا طلبناك لم نجدك، وإذا لم نطلبك رفعت يدك، استمع -.
أولا : قلنا العلم، ضده الجهل.
ما الدليل على أن الجاهل لا يفطر؟
الدليل : قول الله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))، فقال الله : ( قد فعلت ). يعني: لا أؤاخذكم
وقال تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم )).
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
هذا دليل الجهل بالشرع، والجهل بالواقع.
فيه دليل بالشرع خاص، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم وكان يقرأ : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ))، فظن أن الخيط الأبيض يعني الحبل الأبيض، والخيط الأسود ايش؟ الحبل الأسود، فأخذ عقالين تعقل بهما الناقة، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها أو نائم عليها، وجعل يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، يتسحر، وينظر إلى الحبلين العقالين، لما تبين أن هذا أسود وأن هذا أبيض أمسك، إذن هذا جاهل بايش؟ بالواقع وإلا بالشرع؟ بالشرع، ظن أن معنى الآية هذا، وليس معناها، لأن معنى الآية الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل، ولهذا لما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخبر النبي قال له : ( إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود )
نعم، الوسادة من الشمال إلى الجنوب هذه عريضة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ولهذا قال : ( أن وسع أو إن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود )، إنما ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار )، ولم يأمره بالقضاء، لأنه جاهل.
أما الجهل بالواقع فاستمع إليه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس ).
إذن أفطروا متى؟ قبل الغروب ولا بعده؟ يا إخواني؟ تأكدوا؟ أعيدوا الحديث ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس )، إفطارهم قبل الغروب؟ تمام، يعني في النهار، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لبلغهم عليه الصلاة والسلام، ولو بلغهم لنقله الصحابة الأمناء على شريعة الله، ولم ينقلوه إلينا، فليس في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء، علل؟ لأنهم جاهلون بالواقع، لأنهم جاهلون بالواقع. طيب. بقي عندنا النسيان.
النسيان بعد أن يكون ذاكرا، إنسان نسي أنه صائم، ومر بالبرادة برادة يعني التي فيها الماء، فشرب، لأنه عطشان ولما ملأ بطنه ماء ذكر أنه صائم، هل نقول تقيأ الماء؟ لو تقيأ الماء لفسد صومه.
نقول لا أنت معذور وصيامك صحيح الدليل؟ (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )).
وهذا والحمد لله، كلام رب العالمين، وهو قاعدة عامة.
وهناك دليل بخصوصه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه )، قف عند قوله : ( فليتم ) يتبين لك أن الصوم ايش؟ تام لا نقص فيه.
( فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) نعمة كبيرة.
ولكن يا إخواننا متى علم الجاهل، ومتى ذكر الناسي وجب عليهما الإمساك، حتى لو كان الطعام أو الشراب في أفواههما، لزم لفظه، ولا يجوز بلعه، لأنه زال العذر.
بقي علينا الإكراه، يعني: غير العمد.
الدليل على ذلك، اسمع، قال الله تعالى : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم )).
هذا في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، إذا أكره الإنسان عليه ففعله بدون عمد ولا قصد، فلا شيء عليه، وما دونه من الذنوب، نعم، من باب أولى.
فلو أن رجلا من الناس قال لشخص: أما أن تفطر الآن وإلا حبستك، فأفطر، عليه شيء؟ صومه صحيح.
أو أكره الزوج امرأته وهي صائمة فجامعها وهي لا تستطيع مدافعته، فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة، لماذا؟ لأنها مكرهة.
فهذه المفطرات، وهذه شروط الفطر بها، فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يكون فاهما لها حتى لا يقع في شيء مخالف للشريعة.
أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
قلنا: لدينا دليل من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال الله تبارك وتعالى.
- استرح إذا طلبناك لم نجدك، وإذا لم نطلبك رفعت يدك، استمع -.
أولا : قلنا العلم، ضده الجهل.
ما الدليل على أن الجاهل لا يفطر؟
الدليل : قول الله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))، فقال الله : ( قد فعلت ). يعني: لا أؤاخذكم
وقال تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم )).
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
هذا دليل الجهل بالشرع، والجهل بالواقع.
فيه دليل بالشرع خاص، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم وكان يقرأ : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ))، فظن أن الخيط الأبيض يعني الحبل الأبيض، والخيط الأسود ايش؟ الحبل الأسود، فأخذ عقالين تعقل بهما الناقة، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها أو نائم عليها، وجعل يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، يتسحر، وينظر إلى الحبلين العقالين، لما تبين أن هذا أسود وأن هذا أبيض أمسك، إذن هذا جاهل بايش؟ بالواقع وإلا بالشرع؟ بالشرع، ظن أن معنى الآية هذا، وليس معناها، لأن معنى الآية الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل، ولهذا لما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخبر النبي قال له : ( إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود )
نعم، الوسادة من الشمال إلى الجنوب هذه عريضة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ولهذا قال : ( أن وسع أو إن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود )، إنما ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار )، ولم يأمره بالقضاء، لأنه جاهل.
أما الجهل بالواقع فاستمع إليه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس ).
إذن أفطروا متى؟ قبل الغروب ولا بعده؟ يا إخواني؟ تأكدوا؟ أعيدوا الحديث ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس )، إفطارهم قبل الغروب؟ تمام، يعني في النهار، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لبلغهم عليه الصلاة والسلام، ولو بلغهم لنقله الصحابة الأمناء على شريعة الله، ولم ينقلوه إلينا، فليس في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء، علل؟ لأنهم جاهلون بالواقع، لأنهم جاهلون بالواقع. طيب. بقي عندنا النسيان.
النسيان بعد أن يكون ذاكرا، إنسان نسي أنه صائم، ومر بالبرادة برادة يعني التي فيها الماء، فشرب، لأنه عطشان ولما ملأ بطنه ماء ذكر أنه صائم، هل نقول تقيأ الماء؟ لو تقيأ الماء لفسد صومه.
نقول لا أنت معذور وصيامك صحيح الدليل؟ (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )).
وهذا والحمد لله، كلام رب العالمين، وهو قاعدة عامة.
وهناك دليل بخصوصه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه )، قف عند قوله : ( فليتم ) يتبين لك أن الصوم ايش؟ تام لا نقص فيه.
( فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) نعمة كبيرة.
ولكن يا إخواننا متى علم الجاهل، ومتى ذكر الناسي وجب عليهما الإمساك، حتى لو كان الطعام أو الشراب في أفواههما، لزم لفظه، ولا يجوز بلعه، لأنه زال العذر.
بقي علينا الإكراه، يعني: غير العمد.
الدليل على ذلك، اسمع، قال الله تعالى : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم )).
هذا في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، إذا أكره الإنسان عليه ففعله بدون عمد ولا قصد، فلا شيء عليه، وما دونه من الذنوب، نعم، من باب أولى.
فلو أن رجلا من الناس قال لشخص: أما أن تفطر الآن وإلا حبستك، فأفطر، عليه شيء؟ صومه صحيح.
أو أكره الزوج امرأته وهي صائمة فجامعها وهي لا تستطيع مدافعته، فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة، لماذا؟ لأنها مكرهة.
فهذه المفطرات، وهذه شروط الفطر بها، فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يكون فاهما لها حتى لا يقع في شيء مخالف للشريعة.
أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.