سائل يقول : أنا من المزارعين ونحتاج عند البذر إلى بعض أنواع الحبوب الجيدة وليست موجودة عندنا فنضطر إلى الاقتراض من أحد المزارعين بشرط على أن نرده عند الحصاد مثلا بمثل ولكنه ليس يدا بيد وكذلك التجار لو نقص عند أحدهم الأرز مثلا أخذ من جاره عشرين كيسا ثم يردها عند وصول بضاعته فما حكم هذا العمل ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله، يقول : أنا من المزارعين، ونحتاج عند البذر إلى بعض أنواع الحبوب الجيدة وليست موجودة عندنا، فنضطر إلى الاقتراض من أحد المزارعين بشرط أن نرده عند الحصاد مثلا بمثل لكنه ليس يدا بيد، وكذلك التجار لو نقص عند أحدهم الأرز مثلا أخذ من جاره عشرين كيسا ثم يردها إذا وصلت بضاعته، فما حكم هذا العمل ؟
الشيخ : لا بأس به، يعني لا بأس باستقراض الطعام، البر والرز والتمر وغيره، لأن القرض ليس بيعا، وإنما القرض إرفاق، يعني تسهيل على المقترض، فيجوز للإنسان أن يقترض حبوبا من جاره، ويرد مثلها، إذا اقترض منه مائة صاع، كم يرد؟ مائة صاع، كم يرد؟ مائة صاع؟ طيب.
لو قال المقرض: أقرضك مائة صاع بشرط أن ترد علي مائة وعشرة؟ هذا حرام، صار بيعا الآن، لم يكن إرفاقا، لأن الإرفاق المقصود به الإحسان. طيب، لو قال: أقرضك مائة صاع من وسط البر بشرط أن ترده علي من أطيب البر، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا بيعا، ليس إرفاقا.
لو قال: أقرضتك مائة صاع من البر على أن ترد علي مثلها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم، يجوز، لأن هذا هو الواجب.
لو قال: أقرضتك مائة صاع بر على أن ترد علي أقل منها؟ يعني دونها في الصفة، أقرضه جيدا وقال ترد علي وسط، يجوز أو لا؟ نعم، يجوز، لأن هذا زيادة في الإرفاق، زاده في الإرفاق.
فعلى كل حال يجوز إقراض الطعام ورد مثله، مثل ما ذكره في المزارع.
أو صاحب الدكان، يقول لجاره: أقرضني عشرة أكياس فيرد عليه عشرة أكياس.
الخبز يجوز؟ جاءه ضيوف، وقال لجاره: أقرضني عشر خبز، يجوز أو لا يجوز؟ ويرد عليه عشرة مثلها. نعم.