سائل يقول : نحن مجموعة من المدرسين من مكة ندرس في منطقة تبعد عن مكة ثلاث مئة وخمسين كيلو تقريبا نمكث فيها أيام الدراسة خلال الأسبوع ونرجع يوم الخميس والجمعة فهل هذه المدة نقصر الصلاة أم نتمها علما أن أقل مدة لتدريسنا هناك هو سنة واحدة ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله، يقول السائل : نحن مجموعة من المدرسين من مكة، ندرس في منطقة تبعد عن مكة ثلاثمائة وخمسين كيلو تقريبا، ونمكث فيها أيام الدراسة خلال الأسبوع، ونعود يوم الخميس والجمعة، فهل خلال هذه المدة نقصر الصلاة أم نتمها علما بأن أقل مدة لتدريسنا هناك هو سنة واحدة ؟
الشيخ : نعم.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، إذا أقام المسافر في بلد، فهل ينقطع سفره بمدة معينة أو لا ينقطع حتى يرجع إلى بلده؟
في هذا أقوال متعددة، ذكرها النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، بلغت أكثر من عشرين قولا.
وأرجح الأقوال عندي فيها أن الإنسان ما دام لم يرجع إلى بلده فهو مسافر، حتى لو بقي أسبوعا أو شهرا أو سنة، ما دام لم ينو الإقامة في البلد الذي هو فيه، فهو مسافر.
أما إذا نوى الإقامة كالسفراء مثلا، السفراء ليس أمرهم بأيديهم، ولم يحدد لهم مدة، هؤلاء في حكم المستوطنين، لا يترخصون برخص السفر، لكن من حدد سفره بزمن أو عمل وبعده يرجع الى بلده فهذا مسافر.
وعلى هذا فجوابنا على هذا السؤال الذي ذكره السائل : أن لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا ولهم أن يمسحوا على الجوارب كم؟ ثلاثة أيام.
ولكني أقول لهم ولغيرهم : المسافر لا يعذر بترك الجماعة، يجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين، وإذا صلوا مع الناس فسوف يتمون، لأن المصلي خلف إمام تبع يكون تبعا لإمامه، فالمسافر يجب إذا صلى خلف إمام يتم أن يتم الصلاة، حتى إن أدرك من الرباعية ركعتين يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ). وهذا عام.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الامام أربعا؟ قال : ( تلك هي السنة ).
أقول لهؤلاء الإخوة: يجب أن تصلوا مع المسلمين بدون قصر وبدون جمع، لكن إن فاتتكم الصلاة فلكم أن تصلوا ركعتين، لأنكم مسافرون، كما أن لكم أن تمسحوا على الجوارب كم؟ ثلاثة أيام.