هل يجب في الإعتكاف أن يعتكف الإنسان العشر كاملة وهل يجوز له أن يعتكف منها ثلاثة أيام ؟. حفظ
السائل : أما بعد، يقول السائل : فضيلة الشيخ، هل يجب في الاعتكاف أن يعتكف الإنسان العشر كاملة، وهل يجوز له أن يعتكف منها ثلاثةُ أيام ؟
الشيخ : الصواب ثلاثةَ أيام - بالنصب- طيب.
أولا : يجب أن نعلم أن الاعتكاف ليس بواجب، وإنما هو سنة من السنن، إن فعله الإنسان أثيب عليه، وإن شغله عما هو أنفع صار تركه أفضل، وإن شغله عن واجب كالذين يشتغلون به عن وظائفهم صار حراما، انتبه. فإذن له أقسام :
يكون حراما إذا شغل الإنسان عن واجب، كالذي يشتغل به عن الوظيفة، أو له أبوان شيخان كبيران يحتاجان إلى بره فيتركهما ويعتكف، هذا ترك واجبا لفعل مستحب.
ثانيا : أن لا يشغله عن واجب، لكن يشغله عما هو أهم منه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود من يقوم بهما، لأنه إذا لم يوجد من يقوم بهما صارا فرض كفاية، لكن إذا وجد من يقوم بهما صارا سنة، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الاعتكاف، لأن نفعهما ايش؟ متعدي، ينتفع الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه وينفع غيره.
ثالثا : إذا لم يشغل عن واجب ولا عن مستحب أنفع منه، صار مستحبا، وليس بواجب.
وإذا كان مستحبا قلنا من فعله استحق الثواب ومن تركه فلا ايش؟ فلا عقاب عليه.
ثم لو شرع فيه، وبدا له أن يدعه بدون أي عذر يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز، لأن جميع النوافل يجوز لمن شرع فيها أن يقطعها إلا الحج والعمرة، لكن العلماء يقولون : يكره لمن شرع في نفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح.
وعلى هذا فقول السائل : هل يجب على الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر غير صحيح أصله لا يجب أبدا الاعتكاف إلا من نذر أن يعتكف فالاعتكاف طاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه.
على هذا، لو شرعت في الاعتكاف ثم صار لك شغل أهم من الاعتكاف فأبطل الاعتكاف واذهب إلى شغلك، والأمر واسع، والحمد لله.
ثم إن الاعتكاف مشروع أن يكون الإنسان فيه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من عشر، فكان يعتكف العشر الأواخر. فمن أراد تطبيق السنة كما جاءت فليعتكف العشر الأواخر كلها.
بقي أن يقال: من اعتكف بعضها دون بعض هل يؤجر على ما اعتكف؟ فإذا اعتكف خمسة أيام قلنا له نصف الأجر، أو لا يؤجر أصلا لأنه لم يأت بالسنة على وجهها؟
هذا عندي محل نظر، إن رأيت إلى قول الله تعالى : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) قلت ايش؟ يثاب على ما فعل، لأنه عمل بعض الخير، وإن نظرت أن السنة الواردة على وجه لا تنفع صاحبها إلا إذا فعلها على هذا الوجه كمن أراد أن يصلي نفلا والنفل مشروع ركعتين، فقال أصلي ركعة يكفيني أجر ركعة، ينفعه ذلك أو لا؟ لا ينفعه، إن نظرت لهذا قلت إن الذي يعتكف بعض المدة لا يحصل شيئا من أجر الاعتكاف لأنه لم يعتكف الاعتكاف المشروع الذي هو إيش؟ عشرة أيام، فأنا متردد في هذا، والعلم عند الله، وفوق كل ذي علم عليم، إن أفتيتم بغير هذا فالزموا الفتوى والحمد لله، وكل إنسان يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله.
لكن احرصوا على أن تكملوا العشر من أولها إلى آخرها، واعلموا أنكم لو تركتم الاعتكاف بدون عذر فلا إثم عليكم.
الشيخ : الصواب ثلاثةَ أيام - بالنصب- طيب.
أولا : يجب أن نعلم أن الاعتكاف ليس بواجب، وإنما هو سنة من السنن، إن فعله الإنسان أثيب عليه، وإن شغله عما هو أنفع صار تركه أفضل، وإن شغله عن واجب كالذين يشتغلون به عن وظائفهم صار حراما، انتبه. فإذن له أقسام :
يكون حراما إذا شغل الإنسان عن واجب، كالذي يشتغل به عن الوظيفة، أو له أبوان شيخان كبيران يحتاجان إلى بره فيتركهما ويعتكف، هذا ترك واجبا لفعل مستحب.
ثانيا : أن لا يشغله عن واجب، لكن يشغله عما هو أهم منه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود من يقوم بهما، لأنه إذا لم يوجد من يقوم بهما صارا فرض كفاية، لكن إذا وجد من يقوم بهما صارا سنة، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الاعتكاف، لأن نفعهما ايش؟ متعدي، ينتفع الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه وينفع غيره.
ثالثا : إذا لم يشغل عن واجب ولا عن مستحب أنفع منه، صار مستحبا، وليس بواجب.
وإذا كان مستحبا قلنا من فعله استحق الثواب ومن تركه فلا ايش؟ فلا عقاب عليه.
ثم لو شرع فيه، وبدا له أن يدعه بدون أي عذر يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز، لأن جميع النوافل يجوز لمن شرع فيها أن يقطعها إلا الحج والعمرة، لكن العلماء يقولون : يكره لمن شرع في نفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح.
وعلى هذا فقول السائل : هل يجب على الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر غير صحيح أصله لا يجب أبدا الاعتكاف إلا من نذر أن يعتكف فالاعتكاف طاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه.
على هذا، لو شرعت في الاعتكاف ثم صار لك شغل أهم من الاعتكاف فأبطل الاعتكاف واذهب إلى شغلك، والأمر واسع، والحمد لله.
ثم إن الاعتكاف مشروع أن يكون الإنسان فيه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من عشر، فكان يعتكف العشر الأواخر. فمن أراد تطبيق السنة كما جاءت فليعتكف العشر الأواخر كلها.
بقي أن يقال: من اعتكف بعضها دون بعض هل يؤجر على ما اعتكف؟ فإذا اعتكف خمسة أيام قلنا له نصف الأجر، أو لا يؤجر أصلا لأنه لم يأت بالسنة على وجهها؟
هذا عندي محل نظر، إن رأيت إلى قول الله تعالى : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) قلت ايش؟ يثاب على ما فعل، لأنه عمل بعض الخير، وإن نظرت أن السنة الواردة على وجه لا تنفع صاحبها إلا إذا فعلها على هذا الوجه كمن أراد أن يصلي نفلا والنفل مشروع ركعتين، فقال أصلي ركعة يكفيني أجر ركعة، ينفعه ذلك أو لا؟ لا ينفعه، إن نظرت لهذا قلت إن الذي يعتكف بعض المدة لا يحصل شيئا من أجر الاعتكاف لأنه لم يعتكف الاعتكاف المشروع الذي هو إيش؟ عشرة أيام، فأنا متردد في هذا، والعلم عند الله، وفوق كل ذي علم عليم، إن أفتيتم بغير هذا فالزموا الفتوى والحمد لله، وكل إنسان يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله.
لكن احرصوا على أن تكملوا العشر من أولها إلى آخرها، واعلموا أنكم لو تركتم الاعتكاف بدون عذر فلا إثم عليكم.