ما حكم تأخير إعطاء زكاة المال لمستحقيها علما أنها قد أخرجت من المال ولكن أخرت رجاء قريب محتاج من بلاد بعيدة وهو فقير فما حكم ذلك ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله، يقول : ما حكم تأخير إعطاء زكاة المال لمستحقيها علما أنها قد أخرجت من المال، ولكن أخرت رجاء حضور قريب محتاج من بلاد بعيدة وهو فقير، فما حكم ذلك ؟
الشيخ : ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة كشدة الحاجة والقرابة وما أشبه ذلك.
وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالواجب إخراجها على الفور، لأنها دين واجب يجب على الإنسان أن يبادر به وما يدري الإنسان فلعله يموت قبل أن يخرجها، فتبقى دينا في ذمته، وكثير من الورثة لا يبالون بتأخير قضاء الديون عن الأموات. لكن إذا كان يريد يؤخرها لمصلحة إما للمعطى وإما لكونه لم يجد أحدا أهلا لها فينتظر حتى يتحرى وينظر من هو أهل، فهذا لا بأس به.
على أنه ينبغي أن لا يتأخر هذا طويلا، ولكن كالشهر ونصف الشهر، وما أشبه ذلك. نعم.
الشيخ : ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة كشدة الحاجة والقرابة وما أشبه ذلك.
وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالواجب إخراجها على الفور، لأنها دين واجب يجب على الإنسان أن يبادر به وما يدري الإنسان فلعله يموت قبل أن يخرجها، فتبقى دينا في ذمته، وكثير من الورثة لا يبالون بتأخير قضاء الديون عن الأموات. لكن إذا كان يريد يؤخرها لمصلحة إما للمعطى وإما لكونه لم يجد أحدا أهلا لها فينتظر حتى يتحرى وينظر من هو أهل، فهذا لا بأس به.
على أنه ينبغي أن لا يتأخر هذا طويلا، ولكن كالشهر ونصف الشهر، وما أشبه ذلك. نعم.