إذا قال الرجل للناس أنه طلق زوجته ولم يوقع طلاقا حقيقيا فهل تطلق منه زوجته ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله يقول السائل : إذا قال الرجل للناس أنه طلق زوجته ولم يوقع طلاقا حقيقيا، فهل يعتبر بذلك تطلق منه زوجته ؟
الشيخ : إذا قال الرجل أنه طلق زوجته، فإن أراد الخبر وهو لم يطلقها فالخبر هنا كاذب، ولا تطلق المرأة، ولكن ليعلم أن المرأة لو حاكمته عند القاضي فسوف يحكم القاضي بطلاقها، لأنه هو أخبر عن نفسه أنه طلق، فإذا رفعت إلى القاضي قال: أنا لا أقضي إلا بما سمعت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ). انتبه، رجل قال لزميله أو صاحبه أو في مجلس إنه طلق امرأته يريد الخبر عن شيء ماض لا يريد إنشاء الطلاق الآن وهو كاذب، فهل تطلق المرأة؟ لا تطلق، بل نقول: هذا القول كذب، لأنه أخبر أنه طلقها وهو لم يطلقها.
ولكن لو أن المراة أمسكت عليه هذا الكلام، ثم رفعت الأمر إلى القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ يحكم بالطلاق، لأنه أقر على نفسه، وحينئذ نقول: هل الأفضل للمرأة أن ترفع أمره إلى القاضي ليحكم بمقتضى كلامه، أو أن لا ترفع الأمر إلى القاضي؟
لا، فيه تفصيل، إذا كان الزوج صدوقا لم يجرب بكذب وقال إنه أراد الإخبار بما لم يكن، يعني أراد الكذب، فلا يجوز لها أن ترفعه إلى القاضي، لأنها لو رفعته إلى القاضي لحكم بالطلاق والفراق وهي تعتقد أنه رجل صادق.
وأما إذا كان رجلا ممن يتهاون بالطلاق ويدعي أنه أراد الخبر دون الإنشاء ودون الإقرار، فإنه يجب عليها أن ايش؟ أن ترفعه إلى القاضي. يجب، لا سيما إذا كان هذا آخر طلقة.
وإذا شكت، إذا قالت: والله ما أدري هل هو صادق ولا كاذب؟ فالبقاء على الأصل، البقاء على الأصل يعني: أن الطلاق لم يقع، وأنها لا ترافعه.
وبهذه المناسبة أود أن يحذر الإنسان من التلاعب بالطلاق، التلاعب بالطلاق ليس بالأمر الهين، والنكاح ليس كسائر العقود، سائر العقود كما تعلمون البيع يمكن ينعقد بدون شهود، ويمكن أن ينعقد من المرأة بدون ولي، ويختلف اختلافا كثيرا عن النكاح، وكذلك فسخ البيع، لكن النكاح والطلاق أمرهما عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يتسرع أو يتلاعب بالنكاح أو بالطلاق لخطورة الأمر. نعم.
الشيخ : إذا قال الرجل أنه طلق زوجته، فإن أراد الخبر وهو لم يطلقها فالخبر هنا كاذب، ولا تطلق المرأة، ولكن ليعلم أن المرأة لو حاكمته عند القاضي فسوف يحكم القاضي بطلاقها، لأنه هو أخبر عن نفسه أنه طلق، فإذا رفعت إلى القاضي قال: أنا لا أقضي إلا بما سمعت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ). انتبه، رجل قال لزميله أو صاحبه أو في مجلس إنه طلق امرأته يريد الخبر عن شيء ماض لا يريد إنشاء الطلاق الآن وهو كاذب، فهل تطلق المرأة؟ لا تطلق، بل نقول: هذا القول كذب، لأنه أخبر أنه طلقها وهو لم يطلقها.
ولكن لو أن المراة أمسكت عليه هذا الكلام، ثم رفعت الأمر إلى القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ يحكم بالطلاق، لأنه أقر على نفسه، وحينئذ نقول: هل الأفضل للمرأة أن ترفع أمره إلى القاضي ليحكم بمقتضى كلامه، أو أن لا ترفع الأمر إلى القاضي؟
لا، فيه تفصيل، إذا كان الزوج صدوقا لم يجرب بكذب وقال إنه أراد الإخبار بما لم يكن، يعني أراد الكذب، فلا يجوز لها أن ترفعه إلى القاضي، لأنها لو رفعته إلى القاضي لحكم بالطلاق والفراق وهي تعتقد أنه رجل صادق.
وأما إذا كان رجلا ممن يتهاون بالطلاق ويدعي أنه أراد الخبر دون الإنشاء ودون الإقرار، فإنه يجب عليها أن ايش؟ أن ترفعه إلى القاضي. يجب، لا سيما إذا كان هذا آخر طلقة.
وإذا شكت، إذا قالت: والله ما أدري هل هو صادق ولا كاذب؟ فالبقاء على الأصل، البقاء على الأصل يعني: أن الطلاق لم يقع، وأنها لا ترافعه.
وبهذه المناسبة أود أن يحذر الإنسان من التلاعب بالطلاق، التلاعب بالطلاق ليس بالأمر الهين، والنكاح ليس كسائر العقود، سائر العقود كما تعلمون البيع يمكن ينعقد بدون شهود، ويمكن أن ينعقد من المرأة بدون ولي، ويختلف اختلافا كثيرا عن النكاح، وكذلك فسخ البيع، لكن النكاح والطلاق أمرهما عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يتسرع أو يتلاعب بالنكاح أو بالطلاق لخطورة الأمر. نعم.