هل يقاس الشماغ والعمامة على كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة أن يكف شعره عند السجود ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله، يقول السائل : هل يقاس الشماغ والعمامة على كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة أن يكف شعره عند السجود ؟
الشيخ : نعم. لا يقاس لا يقاس ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا ) يعني لا أكفه حين السجود من أجل السجود بل أبقيه على ما هو عليه حتى ينتشر في الأرض ويكون في ذلك مساحة أكبر بالنسبة لمكان السجود.
وأما ما كان معتادا عند الناس من كونه مثلا يقول في الغترة أو الشماغ هكذا ويبقى ويصلي فيه وهو هكذا فلا بأس به، لأن هذه كيفية من كيفيات لباس الغترة.
وأما العمامة لا أعلم أحدا قال إن الإنسان إذا أراد يسجد يفك العمامة حتى تسجد، ما أعلم أحدا أن أحدا قال بذلك، فتبقى العمامة مكورة على ماهي عليه، ولكن يجب أن يسجد على الجبهة، إذا كانت العمامة كثيرة الكور ربما ترتفع الجبهة عن الأرض، وهذا لا يجوز لا بد أن تصل الجبهة إلى الأرض، وكذلك الشعر لو فرض أن الإنسان عليه شعر وليس عليه غترة، فإننا نقول دع الشعر يسجد على الأرض ولا تكفه عند السجود.
الشيخ : نعم. لا يقاس لا يقاس ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا ) يعني لا أكفه حين السجود من أجل السجود بل أبقيه على ما هو عليه حتى ينتشر في الأرض ويكون في ذلك مساحة أكبر بالنسبة لمكان السجود.
وأما ما كان معتادا عند الناس من كونه مثلا يقول في الغترة أو الشماغ هكذا ويبقى ويصلي فيه وهو هكذا فلا بأس به، لأن هذه كيفية من كيفيات لباس الغترة.
وأما العمامة لا أعلم أحدا قال إن الإنسان إذا أراد يسجد يفك العمامة حتى تسجد، ما أعلم أحدا أن أحدا قال بذلك، فتبقى العمامة مكورة على ماهي عليه، ولكن يجب أن يسجد على الجبهة، إذا كانت العمامة كثيرة الكور ربما ترتفع الجبهة عن الأرض، وهذا لا يجوز لا بد أن تصل الجبهة إلى الأرض، وكذلك الشعر لو فرض أن الإنسان عليه شعر وليس عليه غترة، فإننا نقول دع الشعر يسجد على الأرض ولا تكفه عند السجود.